لهم ثمانية، ولورثتها سبعة.
ولو تركت دينارين عاد إلى الزوج من ميراثها ثلاثة ونصف ونصف شئ، صار له (1) ثمانية ونصف إلا نصف شئ. أجبر وقابل يخرج الشئ ثلاثة وخمسين، فصار لورثته ستة وأربعة أخماس، ولورثتها خمسة وخمس.
وأما الخلع: فلو خالعها في مرضها بأكثر من مهرها فالزيادة محاباة تمضي من الثلث، فلو خالعته بثلاثين مستوعبة وصداق مثلها اثنا عشر فله ثمانية عشر، اثنا عشر قدر الصداق، وستة ثلث الباقي. ولو كان صداقها ستة فله أربعة عشر.
ولو تزوج المريض بمائة مستوعبة ومهر المثل عشرة ثم مرضت فاختلعت منه بالمائة - وهي تركتها - فلها مهر مثلها وشئ بالمحاباة، والباقي له، ثم يرجع إليه مهر المثل وثلث شئ بالمحاباة، فصار بأيديهم مائة إلا ثلثي شئ يعدل شيئين، فبعد الجبر يخرج الشئ ثلاثة أثمانها، وهو سبعة وثلاثون ونصف، فصار لها ذلك مع مهر المثل، ويرجع إليه من مهر المثل وثلث الباقي اثنا عشر ونصف، فيصير لورثته خمسة وسبعون، وهو مثلا المحاباة.
وأما البيع: فقد مضى حكمه، ونزيد فنقول: لو باع عبدا مستوعبا قيمته ثلاثمائة بمائة فأتلفها فعلى ما اخترناه نحن فيما تقدم صح البيع في شئ من العبد بثلث شئ من الثمن، ويبطل في ثلاثمائة إلا شيئا، فللمشتري ثلثها بالمحاباة، لأن الجائز له بالمحاباة هو قدر ما يحتمله، وهو مائة إلا ثلث شئ (2) وعلى الورثة دفع تمام المائة، لأن البائع أتلفها فصارت دينا وهو