وإن اختار الفداء فنقول: جاز العفو في شئ من القيمة، وبقي خمسمائة إلا شيئا يفديها السيد بمثلها، لأن الدية هي مثلا القيمة، فيصير لورثة المجني عليه ألف إلا شيئين تعدل مثلي ما جاز فيه العفو وهو شيئان، فيصير أربعة أشياء تعدل ألفا، فالشئ مائتان وخمسون وهو قدر العفو، وذلك نصف العبد، ويفدي السيد النصف الآخر بمثلي قيمته وهو نصف الدية، وهو مثلا ما جاز فيه العفو.
ولو كانت قيمته ستمائة واختار الفداء جاز العفو في شئ، ويفدي السيد الباقي بمثله ومثل ثلثيه، فيصير لورثة المجني عليه ألف إلا شيئا وثلثي شئ تعدل مثلي ما جاز بالعفو وهو شيئان. فإذا جبرت وقابلت صار ثلاثة أشياء وثلثا شئ يعدل ألفا، فابسط الجميع أثلاثا يصير ثلاثة آلاف تعدل أحد عشر شيئا، فالشئ الواحد يعدل مائتين واثنين وسبعين وثمانية أجزاء من أحد عشر جزءا من دينار، وذلك هو الجائز من العفو، وهو خمسة أجزاء من أحد عشر، ويفدي باقية بمثله ومثل ثلثيه من الدية، وذلك خمسمائة وخمسة وأربعون وخمسة أجزاء من أحد عشر جزءا من دينار، وذلك مثلا ما جاز فيه العفو.
ولو كانت قيمته سبعمائة فدى السيد الباقي بمثله ومثل ثلاثة أسباعه، فيصير ألفا إلا شيئا وثلاثة أسباع شئ تعدل شيئين. فإذا جبرت وقابلت صار ثلاثة أشياء وثلاثة أسباع شئ يعدل ألفا، فالشئ الواحد سدس الألف وثمنه، وذلك مائتان واحد وتسعون وثلثان، وهو الجائز بالعفو من العبد، وهو ثلثه وثلثا ثمنه، ويفدي السيد باقية - وهو نصفه وثلثا ثمنه - بمثله من الدية، ومثل ثلاثة أسباعه، وذلك خمسمائة وثلاثة وثمانون وثلث، وهو مثلا ما جاز فيه العفو من العبد.