فزد على ذلك ثلاثة أرباع المائة، يصير ذلك سبعة أثمان العبد، فيفديه بسبعة أثمان الدية.
(ب): لو أعتق عبدا مستوعبا قيمته مائة فقطع إصبع سيده خطأ عتق نصفه، وعليه نصف قيمته، ويصير للسيد نصفه ونصف قيمته، وذلك مثلا ما عتق، وأوجبنا نصف القيمة، لأن عليه من أرش جنايته بقدر ما عتق منه.
فنقول: عتق منه شئ، وعليه شئ للسيد، فصار مع السيد عبد إلا شيئا وشئ يعدل شيئين، فاسقط شيئا بشئ بقي ما معه من العبد يعدل شيئا مثل ما عتق منه.
ولو كان قيمة العبد مائتين عتق خمساه، لأنه عتق منه شئ وعليه نصف شئ للسيد، فصار للسيد نصف شئ وبقية العبد تعدل شيئين، فيكون بقية العبد تعدل شيئا ونصفا، وهو ثلاثة أخماسه، والشئ الذي أعتق خمساه.
ولو كانت قيمته خمسين فما دون عتق كله، لأنه يلزمه مائة، وهي مثلاه أو أكثر. وإن كانت قيمته ستين قلنا: عتق منه شي، وعليه شئ وثلثا شئ للسيد مع بقية العبد تعدل شيئين، فبقية العبد إذن ثلث، فيعتق منه ثلاثة أرباعه.
وعلى هذا القياس، إلا أن ما زاد من العتق على الثلث ينبغي أن يقف على أداء ما يقابله من القيمة، كما لو دبر عبدا وله دين، فكلما قضي من الدين شئ عتق من الموقوف بقدر ثلثه.
(ج): لو أعتق عبدين دفعة قيمة أحدهما مائة والآخر مائة وخمسون فجنى الأخس على النفيس جناية نقصته ثلث قيمته وأرشها كذلك في