ولو خرج عن الوصية بموت أو فسق لم يضم الحاكم.
ولو شرط لأحدهما الانفراد دون الآخر وجب اتباعه.
ولو شرط استقلال أحدهما عند موت الآخر صح شرطه.
ولو جعل لأحدهما النظر في قسط المال أو في طائفة من الأولاد أو في المال خاصة والآخر في الباقي أو في الأولاد صح.
ولو أوصى إلى زيد ثم إلى عمرو لم يكن رجوعا ولو لم يقبل عمرو إنفرد زيد.
ولو قبلا لم ينفرد أحدهما بالتصرف إلا مع قرينة دالة على الرجوع أو على التفرد.
ولو قال لزيد: أوصيت إليك ثم قال: ضممت إليك عمرا: فإن قبلا معا لم ينفرد أحدهما، وإن لم يقبل عمرو زيد، ولو قبل عمرو ضم الحاكم آخر.
ولو اختلفا في التفريق على الفقراء تولى الحاكم التعيين على ما يراه.
ولو اختلفا في حفظ المال: فإن كان في يدهما موضع للحفظ حفظ فيه، وإلا سلماه إلى ثالث يكون نائبا لهما، وإلا تولاه الحاكم.
ولو قال: أوصيت إلى زيد فإن مات فقد أوصيت إلى عمرو صح، ويكون كل منهما وصيا، إلا أن عمرو وصي بعد زيد. وكذا: أوصيت إليك فإن كبر ابني فهو وصيي.
ويجوز أن يجعل للوصي جعلا، ولو لم يجعل جاز له أخذ أجرة المثل عن نظره في ماله. وقيل (1): قدر الكفاية، وقيل (2): أقلهما.