وبالمحاباة شئ، ويخرج من ذلك للدين عشرة ويبقى عشرة وشئ، للوصية ثلثها ثلاثة وثلث وثلث شئ، وللزوج نصف الباقي ثلاثة وثلث وثلث شئ، فزد ذلك على ما بقي معه - وهو ثمانون إلا شيئا - فيصير معه ثلاثة وثمانون وثلث إلا ثلثي شئ مثلي ما جاز بالمحاباة وهو شيئان، فيصير بعد الجبر والمقابلة ثلاثة وثمانون وثلث يعدل شيئين وثلثي شئ.
فإذا بسطت الجميع أثلاثا صار قيمة الشئ أحدا وثلاثين وربعا وهو الجائز بالمحاباة، فزد ذلك على مهر (1) المثل - وهو عشرون - فيصير أحدا وخمسين وربعا، فاعط الغريم منها عشرة يبقى أحد وأربعون وربع، فاعط ثلثها للوصية وذلك ثلاثة عشر وثلاثة أرباع، واعط الزوج نصف الباقي وهو ثلاثة عشر وثلاثة أرباع، ويبقى ثلاثة عشر وثلاثة أرباع لورثة الزوجة (2)، ويحصل بيد ورثة الزوج ثمانية وأربعون وثلاثة أرباع شقص (3) الصداق، وثلاثة عشر وثلاثة أرباع بالميراث، فيجتمع معهم اثنان وستون ونصف، وهو مثلا ما جاز بالمحاباة.
(و): لو وهبه جارية مستوعبة وقيمتها مائة وعقرها خمسون فوطئها رجل بشبهة ثم مات فالعقر من جملة الكسب.
فنقول: صحت الهبة في شئ من الجارية وتبعها من العقر مثل نصفه، وللورثة شيئان مثلا الهبة، فتصير ثلاثة أشياء ونصفا، فاقسم عليها قيمة الجارية والعقر وهو مائة وخمسون، يخرج من القسمة اثنان وأربعون وستة أسباع وهو ثلاثة أسباعها، وفيه صحت الهبة من الجارية، وتتبعه من العقر