ثلاثة أسباع مهرها. وإنما قل العتق، لأنها لما أخذت ثلاثة أسباع مهرها نقص المال، فيعتق منها ثلث الباقي وهو ثلاثة أسباعها.
وطريقه: أن نقول: عتق منها شئ، ولها بمهرها نصف شئ، وللورثة شيئان يعدل ذلك الجارية ونصف قيمتها، فالشئ سبعاها وسبعا نصف قيمتها وهو ثلاثة أسباعها، فهو الذي عتق منها، ويأخذ نصف ذلك من المال بمهرها وهو ثلاثة أسباعها.
ولو كان يملك مثل القيمة عتق أربعة أسباعها، ولها أربعة أسباع مهرها، يبقى للورثة ثلاثة أسباعها وخمسة أسباع قيمتها، وذلك يعدل مثلي ما عتق منها.
وطريقه: أن يجعل السبعة الأشياء معادلة لها ولقيمتها، فيعتق منها بقدر سبعي الجميع وهو أربعة أسباعها، ويستحق سبع الجميع بمهرها وهو أربعة أسباع مهرها.
وإن كان يملك مثلي قيمتها عتقت كلها، وصح نكاحها (1)، لأنها تخرج من الثلث إن أسقطت مهرها، وإن لم تسقطه عتق ستة أسباعها، ولها ستة أسباع مهرها، ويبطل عتق سبعها ونكاحها.
ولو خلف أربعة أمثال قيمتها صح عتقها ونكاحها وصداقها، لأن ذلك يخرج من الثلث.
ولو زوج أمته عبدا وقبض الصداق وأتلفه ثم أعتقها فلا خيار لها، إذ لو فسخت لارتد المهر ولم يخرج من الثلث، فيبطل العتق والخيار.
ولو أوصى له ببنته فمات قبل القبول وخلف أخاه فقبل عتقت ولم