أحد وعشرون وثلاثة أسباع للمتهب، ويبقى للورثة أربعة أسباعها وهو سبعة وخمسون وسبع، ومن العقر مثل نصف ذلك ثمانية وعشرون وأربعة أسباع، فذلك خمسة وثمانون وخمسة أسباع، وهو مثلا ما صحت فيه الهبة.
ولو وطئها المتهب جازت الهبة من الجارية في شئ، وتبعها من العقر مثل نصفه، فيصير شيئا ونصفا، وللورثة شيئان مثلا ما صحت فيه الهبة، فالمجموع ثلاثة أشياء ونصف، فاقسم عليها مائة وخمسين قيمة الجارية والعقر، يخرج بالقسمة اثنان وأربعون وستة أسباع، وهو ما صحت فيه الهبة، وتبعه مثل نصفه من العقر فيسقط، لأنه حصل في ملكه، يبقى لورثة الواهب من الجارية أربعة أسباعها سبعة وخمسون وسبع، ويبقى لهم من العقر مثل نصف ذلك ثمانية وعشرون وأربعة أسباع فيأخذونها من الموهوب له. ومجموع ذلك خمسة وثمانون وخمسة أسباع مثلا الجائز بالهبة.
ولو وطئها الواهب جازت الهبة في شئ، وتبعه مثل نصفه، ولورثة الواهب شيئان، فاقسم عليها الرقبة - وهو مائة - ويسقط باقي العقر باستيفاء الواهب له بالوطئ، فيخرج من القسمة ثمانية وعشرون وأربعة أسباع وذلك قدر الهبة، وله بالعقر مثل نصف ذلك أربعة عشر وسبعان. ومجموع ذلك اثنان وأربعون وستة أسباع، ويبقى لورثة الواهب سبعة وخمسون وسبع، وهو مثلا الهبة.
ولو وطئها جميعا جازت الهبة في شئ، وبطلت في مائة إلا شيئا، وعلى الواهب عقر ما جازت فيه الهبة وهو نصف شئ، وعلى الموهوب له عقر ما بطلت فيه الهبة وهو خمسون إلا نصف شئ، فيصير مع الواهب مائة وخمسون إلا شيئين، وهي تعدل مثلي ما صح فيه الهبة، وذلك شيئان.
فإذا جبرت وقابلت صار معك أربعة أشياء تعدل مائة وخمسين،