مقدار تلك النسبة وهو خمسة أسداسه.
وعلى ما اخترناه: يسقط الثمن من قيمة المبيع، وينسب الثلث إلى الباقي، فيصح البيع في قدر تلك النسبة، وهو ثلثاه بثلثي الثمن، أو ينسب الثلث إلى المحاباة، فيصح البيع في قدر تلك النسبة.
فإن خلف عشرة أخرى فعلى قولنا يصح البيع في ثمانية أتساعه بثمانية أتساع الثمن.
وعلى ما اختاره علماؤنا يأخذ المشتري نصفه وأربعة أتساعه بجميع الثمن، ويرد نصف تسعه. أو ينسب الثمن إلى المثمن، ويستخرج قدر المحاباة، فللورثة ضعفها من العبد والثمن.
فنقول في الأولى: صح البيع في شئ من العبد بثلث شئ من الثمن، فالمحاباة بثلثي شئ، فللورثة شئ (1)، والشئ من العبد، فيبطل من الثمن ثلث شئ، فالثمن في تقدير ثلثي شئ، والعبد في تقدير شيئين، فالشئ خمسة عشر، فللمشتري خمسة عشر هي نصفه، ورجع إليه من الثمن خمسة، وكذا للورثة.
وفي الثانية: يصح البيع في شئ بنصف شئ من الثمن، فالمحاباة بنصف شئ، فللورثة شئ، وقد حصل لهم من الثمن نصف شئ، يبقى لهم نصف شئ من العبد، فيبطل البيع في مقابلة، وهو ربع شئ من الثمن، فالعبد في تقدير شئ ونصف، والثمن في تقدير نصف شئ وربع، فالشئ عشرون.
وفي الثانية: يصح البيع في شئ من العبد بنصف شئ من الثمن،