كان الزائد من الثلث.
ولو خصص بعض الديون بالقضاء لم يكن لباقي الديان المشاركة وإن قصرت التركة.
أما لو أوصى بتخصيصه بالقضاء لم يصح، ويمضي من الأصل الكفارات الواجبة، وأجرة المثل عن حجة الإسلام أو المنذورة في الصحة وأجرة الصلاة من الثلث وإن كانت واجبة. وبالجملة: كل واجب يخرج من صلب المال.
(ب): لو أخذ عوضا هو ثمن مثل ما بذله من المال فهو من رأس المال:
كالبيع وأصناف المعاوضات، سواء كان مع أجنبي أو وارث، وسواء كان متهما أو لا.
ولو باع الوارث بثمن المثل وأقر بقبض الثمن من غير مشاهدة نفذ البيع وإن كان مستوعبا وكان الإقرار من الثلث مع التهمة. وما يتغابن الناس بمثله يمضى من الأصل.
ولو أوصى أن يكفن بالمرتفع مضى الزائد عن المجزئ من الثلث.
ولو اشتمل البيع على المحاباة مضى ما قابل السلعة من الأصل، والزائد من الثلث. وكذا لو شرط أقل من عوض المثل في الهبة.
(ج): نكاح المريض مشروط بالدخول، فإن مات قبله بطل العقد، ولا مهر ولا ميراث، ولو ماتت فكذلك. وإن دخل صح العقد، فإن كان المسمى بقدر مهر المثل أو أقل نفذ من الأصل، وإلا فالزائد من الثلث. وله أن ينكح أربعا.
ولو زوجت المريضة نفسها فالأقرب الصحة، وعدم اشتراط الدخول، فإن كان بدون مهر المثل فالأقرب النفوذ.