وجناية عبده، وما عاوض عليه بثمن المثل، وإتلاف مال الغير ظلما أو غيره، والنكاح بمهر المثل يمضي من الأصل.
ولو أعتق المستوعب أو وهبه ثم مات المعتق أو الموهوب قبله احتمل البطلان في الجميع، والصحة فيه.
ولو أعتق تبرعا ثم أقر بدين: فإن كان متهما نفذ العتق أولا، وإن لم يكن متهما فالأقرب تقديم الدين.
ولو باع فحابى: فإن أجاز الورثة لزم البيع، وإن لم يجيزوا فاختار المشتري الفسخ فله ذلك، لتبعيض الصفقة. وإن اختار الإمضاء قال علماؤنا: يصح ما قابل الثمن من الأصل، والمحاباة من الثلث. والحق عندي: مقابلة أجزاء المبيع كما في الربوي، ولأن فسخ البيع في البعض يقتضي فسخه في قدره (1) من الثمن.
وكما لا يصح البيع في الجميع مع بقاء بعض الثمن كذا لا يصح في البعض مع بقاء جميع الثمن. فلو باع عبدا لا يملك سواه وقيمته ثلاثون بعشرة فقد حابى بثلثي ماله، فعلى الأول يأخذ ثلثي العبد بجميع الثمن، لأنه استحق الثلث بالمحاباة والثلث الآخر بالثمن.
وعلى ما اخترناه: يأخذ نصف المبيع بنصف الثمن، ويفسخ البيع في الباقي، لأن فيه مقابلة بعض المبيع بقسطه من الثمن عند تعذر جميعه، كما لو اشترى قفيزا يساوي تسعة بقفيز يساوي ثلاثة. ولو باعه بخمسة عشر جاز في ثلثيه بثلثي الثمن، وعلى الأول في خمسة أسداسه بالجميع.
وطريق هذا: أن ينسب الثمن وثلث التركة إلى قيمته، فيصح البيع في