فندفع من المجموع - وهو أربعة أنصباء وأربعة أجزاء من خمسة عشر جزءا من نصيب ووصية وخمس وصية - إلى الموصى له الثالث نصف سدس المال، وهو نصف نصيب ونصف سدس وصية، فيبقى ثلاثة أنصباء ونصف وأربعة أجزاء من خمسة عشر جزءا من نصيب، ووصية وجزء وثلاثة أرباع جزء من خمسة عشر جزءا من وصية، لأن نصف سدس وصية - وهو سهم وربع من خمسة عشر جزءا من وصية - إذا أسقط من خمس وصية - وهو ثلاثة أسهم من خمسة عشر جزءا من وصية - كان الباقي سهما وثلاثة أرباع سهم فقد احتجنا إلى نصف نصيب من خمسة عشر التي جعلناها نصيبا ينكسر. نضرب اثنين في خمسة عشر تبلغ ثلاثين، فالنصيب نقسمه ثلاثين جزءا، واحتجنا إلى بسط الوصية إلى ستين، حيث احتجنا إلى ربع جزء من خمسة عشر.
فظهر أن الباقي بعد الوصايا ثلاثة أنصباء وثلاثة وعشرون جزءا من ثلاثين جزءا (1) من نصيب هي نصف نصيب قد كان سبعة ونصفا من خمسة عشر، فهو الآن خمسة عشر وأربعة أجزاء من نصيب قد كان خمسة عشر فهي الآن ثمانية أجزاء.
فالمجموع: ثلاثة وعشرون جزءا من ثلاثين جزءا من نصيب، وبقي معنا أيضا وصية وسبعة أجزاء من ستين جزءا من وصية قد كان سهما وثلاثة أرباع سهم من خمسة عشر فيكون من ستين سبعة أسهم.
وهذا الباقي كله - وهو ثلاثة أنصباء وثلاثة وعشرون جزءا من ثلاثين جزءا من نصيب، ووصية وسبعة أجزاء من ستين جزءا من وصية - تعدل