الراجع إلى السيد من وصية الجارية نصفها، فيكون مع ورثة السيد عشرة إلا نصف وصية وذلك مثل وصيتين، فنجبر العشرة بنصف وصية فيكون العشرة مثل وصيتين ونصف. فالوصية الواحدة خمسا هذه، فأخرج من العشرة خمسيها - وهو أربعة - فهي وصية الجارية والباقي سعاية الجارية.
وامتحانه: أن ندفع من العشرة التي هي تركته أربعة للوصية فيبقى ستة وهي السعاية، فاجعلها في يد ورثة السيد، ثم أقسم الأربعة بين ورثة الجارية وورثة السيد، نصفها للزوج اثنان، ونصفها للسيد اثنان، فزدهما على الستة التي كانت في أيديهم، فيصير لهم ثمانية وهي مثلا الوصية، لأن الوصية أبدا بالثلث.
ولو خلف عشرين فله من كسبه شيئان لوارثه، ولسيده شيئان، فالعشرون بين السيد والوارث نصفان، وتبين أنه عتق نصفه (1).
فإن مات الولد قبل موت السيد وكان ابن معتقه ورثه السيد، لأنا تبينا (2) أن أباه مات حرا، لأن السيد ملك عشرين - وهي مثلا قيمته - فعتق وجر ولاء ابنه إلى سيده فورثه.
ولو لم يكن ابن معتقه لم ينجر ولاؤه ولم يرثه سيد أبيه، وكذا ينجر لو خلف الابن عشرين ولم يخلف الأب شيئا، أو ملك السيد عشرين من أي جهة كانت فإنه يرث الولد.
ولو لم يملك العشرين لم ينجر ولاء الابن إليه، لأن أباه لم يعتق، وإن عتق بعضه جر من ولاء ابنه (3) بقدره. فلو خلف الابن عشرة وملك السيد