ولو ملك من يعتق عليه بغير عوض - كالهبة - أو بغير عوض موروث - كما لو آجر نفسه للخدمة به - عتق من صلب المال وورث.
ولو انتقل بالشراء فالأقرب أنه كذلك، ولو اشتراه بتركة أجمع عتق.
ولو اشتراه بأكثر من ثمن المثل: فإن خرجت المحاباة من الثلث فكذلك، وإلا نفذت المحاباة من الثلث، واستسعى القريب في الباقي.
ولو أوصى له بمن يعتق عليه فقبله انعتق من صلب المال، لأن اعتبار الثلث إنما هو فيما يخرجه عن ملكه اختيارا. وكذا لو وهب أو ورث. وكذا المفلس والمحجور عليه والمديون والمريض.
ولو وهب ابنه فقبله وقيمته مائة وخلف مائتين وابنا آخر عتق وأخذ مائة. ولو كان قيمته مائتين والتركة مائة عتق أجمع وأخذ خمسين.
ولو اشترى ابني عم بألف لا يملك سواها ثم أعتق أحدهما ووهبه الآخر وخلفهما مع مولاه ولا وارث له سواه عتق ثلثا المعتق، إلا أن يجيز المولى، ثم يرث بثلثيه ثلثي بقية التركة، فيعتق منه ثمانية أتساعه، ويبقى تسعة وثلث أخيه للمولى.
ويحتمل عتق جميعه، ويرث أخاه، لأنه بالإعتاق يصير وارثا لثلثي التركة، فتنفذ إجازته في عتق باقيه، فتكمل له الحرية، ثم يكمل له الميراث.
ولو ملك من يرثه ممن لا يعتق عليه كابن عمه ثم مات ملك نفسه وعتق، وأخذ باقي التركة إن لم يكن هناك وارث.
ولو كان هناك وارث لم يعتق وإن كان أبعد، فإن أعتقه في مرضه:
فإن خرج من الثلث عتق وأخذ التركة، وإلا عتق ما يحتمله الثلث، وورث بنسبته. وكذا لو كان قد أقر بأنه كان أعتقه في صحته مع التهمة.
وكل ما يلزم المريض في مرضه من حق لا يمكنه دفعه: كأرش الجناية،