سيده، بل من الحرية، فالعبد وكسبه نصفان بين الورثة والعبد، فيتحرر نصف العبد، وله نصف الكسب.
ولو كسب ضعف قيمته فله من كسبه شيئان، فصار له ثلاثة أشياء، وللورثة شيئان يقسم العبد وكسبه خمسة، للورثة خمساه وخمسا كسبه.
ولو كسب ثلاثة أمثال قيمته فله ثلاثة أشياء من كسبه مع ما عتق منه، وللورثة شيئان، فيعتق ثلثاه وله ثلثا كسبه، ولهم الثلث منهما.
فإن اقرض (1) مولاه مثل قيمته فأتلفه ثم مات (2) عن ضعفه: فإن أبرأه العبد عتق وسلم له باقي كسبه، وإلا عتق خمسة أسداسه، وله من كسبه وقرضه بالنسبة.
ولو كسب نصف قيمته عتق منه شئ، وله نصف شئ، ولهم شيئان، فالجميع ثلاثة أشياء ونصف، تبسط أنصافا، فله ثلاثة أسباعها، فيعتق منه (3) ثلاثة أسباعه، وله ثلاثة أسباع كسبه، والباقي لهم.
ولو كانت قيمته مائة فكسب تسعة فاجعل له بإزاء كل دينار شيئا، فقد عتق منه مائة شئ، وله من كسبه تسعة أشياء، ولهم مائتا شئ، فيعتق منه مائة جزء وتسعة أجزاء من ثلاثمائة وتسعة، وله من كسبه مثل ذلك، ولهم مائتا جزء من نفسه ومائتان من كسبه.
ولو استغرق دين المولى القيمة والكسب صرف الجميع في الدين، وإلا صرف من العبد وكسبه ما يقضى به الدين، والباقي يقسم كالكامل وكسبه. فلو كان كل من الدين والكسب كالقيمة صرف فيه نصف العبد