وباقية وباقي كسبه والعبد الآخر للورثة.
ولو وقعت قرعة الدين على المكتسب قضى الدين بنصفه ونصف كسبه، ثم أقرع بين باقية والآخرين للحرية: فإن وقعت على غيره عتق كله، وإن وقعت عليه عتق باقية وأخذ باقي كسبه، ثم أقرع بين العبدين لإتمام الثلث، فمن وقعت عليه عتق ثلثه.
وكذا لو وهب أحدهم كان للمتهب من العبد وكسبه مثل ما للعبد من نفسه وكسبه في هذه المسائل.
(د): لو أعتق عبدين مستوعبين متساويين (1) دفعة فمات أحدهما: فإن وقعت القرعة عليه فالحي رق وتبين أن الميت نصفه حر، لأن مع الورثة مثلي نصفه. وإن وقعت على الحي عتق ثلثه، ولا يحسب الميت على الورثة. ولو أعتق عبدا مستوعبا قيمته عشرة فمات قبل سيده وخلف عشرين فهي لسيده بالولاء، وظهر أنه مات حرا. وإن خلف عشرة عتق منه شئ، وله من كسبه شئ ولسيده شيئان، وقد حصل في يد سيده عشرة يعدل شيئين، فتبين أن نصفه حر وباقيه رق، والعشرة يستحقها السيد، نصفها بالرق والباقي بالولاء.
فإن خلف وارثا قريبا فله من رقبته شئ ومن كسبه شئ، يكون لوارثه ولسيده شيئان، فيقسم العشرة على ثلاثة، للوارث ثلثها وللسيد ثلثاها، وتبين أنه عتق من العبد ثلثه.
ولو كان المعتق جارية وخلفت زوجها ومعتقها ثم مات السيد قلنا:
نجعل (2) للجارية من تلك العشرة وصية، ثم نزيد عليها نصف وصية، لأن