وثمانون وخمسة أسباع، وهو ثلاثة أسباع العبد، ويتبعه من الكسب مثل نصفه اثنان وأربعون وستة أسباع، وهو ثلاثة أسباع الكسب، ويبقى للورثة من العبد أربعة أسباعه، وذلك مائة وأربعة عشر وسبعان، ومن الكسب مثل نصفه سبعة وخمسون وسبع، وهو أربعة أسباعه، ومجموع ذلك مائة واحد وسبعون وثلاثة أسباع، وهو مثلا ما جاز بالهبة.
فإن كان المتهب مريضا فوهبه (1) من الواهب وماتا ولا مال لهما سواه جازت الهبة في شئ، ويتبعه من كسبه مثل نصفه، فيصير شيئا ونصفا، فلما عاد ووهبه من الواهب صحت هبته في ثلث ذلك وهو نصف شئ، فزده على ما بقي بيد ورثة الواهب فيصير معهم ثلاثمائة إلا شيئا، وهو يعدل مثلا ما جاز بالهبة وهو شيئان. فإذا جبرت وقابلت صار ثلاثمائة تعدل ثلاثة أشياء، فالشئ الواحد مائة وهو نصف العبد، ويتبعه من كسبه مثل نصفه وهو خمسون، ويبقى مع ورثة الواهب نصف العبد ونصف الكسب، وذلك مائة وخمسون، ورجع إليهم بالهبة الثانية ثلث ما جاز بالهبة وذلك خمسون، فيجتمع معهم مائتان وهو مثلا ما جاز بالهبة، وبقي مع ورثة الموهوب له مائة، وهي مثلا ما جازت فيه هبة المتهب.
(ب): لو وهب أخته مائة لا يملك سواها وأقبض فماتت عنه وعن زوج فقد صحت الهبة في شئ، والباقي للواهب، ورجع إليه بالميراث نصف الشئ الذي جازت الهبة فيه، صار معه مائة إلا نصف شئ يعدل شيئين.
أجبر وقابل يصير الشئ خمسي ذلك أربعون، يرجع إلى الواهب منها