خمس وصية، فيكون الباقي من الثلث بعد إخراج الوصية الأولى نصيبا وخمس نصيب وخمسي وصية، لأن ثلث خمس وصية إذا زيد على ثلث وصية بلغ خمسي وصية، فيدفع من ذلك إلى الموصى له الثاني نصيبا، فيبقى خمس نصيب وخمسا وصية.
ونسترجع من النصيب الثاني ثلث الباقي من الثلث وهو ثلث خمس نصيب وثلثا خمس وصية. نزيد ذلك على الباقي من الثلث فيحصل معنا أربعة أجزاء من خمسة عشر جزءا من نصيب، وثمانية أجزاء من خمسة عشر جزءا من وصية، لأن ثلث خمس نصيب هو جزء واحد من خمسة عشر جزءا من نصيب. فإذا أضيف إلى خمس نصيب - وهو ثلاثة أجزاء من خمسة عشر جزءا - كان (1) أربعة أجزاء من خمسة عشر وثلثا خمس وصية (2)، وهو سهمان من خمسة عشر جزءا من وصية إذا أضيف إلى خمسي وصية - وهو ستة من خمسة عشر - صار ثمانية أجزاء من خمسة عشر جزءا من وصية.
فظهر أن الباقي من الثلث بعد إخراج الوصيتين أربعة أجزاء من خمسة عشر جزءا من نصيب، وثمانية أجزاء من خمسة عشر جزءا من وصية. فنزيد ذلك على ثلثي المال - وهو أربعة أنصباء وثلث وصية - فيحصل أربعة أنصباء وأربعة أجزاء من خمسة عشر جزءا من نصيب ووصية وخمس وصية، لأن ثمانية أجزاء من خمسة عشر جزءا من وصية إذا أضيف إلى ثلثي وصية - أعني: عشرة أجزاء من خمسة عشر جزءا من وصية - كان المجموع وصية وخمس وصية.