المال، ومن الثاني نصف سدسه، ومن الثالث ثلث خمسه، ومن الرابع سدسه، فالمال والكسور إلا أربعة أنصباء تعدل أنصباء الورثة وهي أربعة ونصف. فالمجموع بعد الجبر يعدل ثمانية أنصباء ونصفا، فالمال ستون، والمجموع خمسة وثمانون، والنصيب عشرة، فللأول بعد حذف الكسور أربعة، وللثاني خمسة، وللثالث واحد، وللرابع خمسة.
(ح): لو أوصت لأجنبي بمثل نصيب ابنها إلا ثمن المال ولآخر بمثل نصيب بنتها إلا عشر المال ولثالث بتمام الثلث ولا وارث سواهما مع الزوج فالفريضة أربعة تعدل ثلثي المال فهو ستة، ثم تضرب وفق مخرج الثمن فيها تبلغ أربعة وعشرين، ثم تضرب وفق العشرة، وهو خمسة - تبلغ مائة وعشرين، للابن من الثلثين أربعون، وللزوج عشرون، وكذا للبنت وللموصى له الأول أربعون، نسترد منها خمسة عشر، وللثاني عشرون نسترجع منها اثنا عشر، فيبقى من الثلث سبعة فهي للثالث.
ويحتمل أن يكون للثاني ثلاثة، وللثالث اثنا عشر، لأنه استثني من وصيته عشر المال وهو اثنا عشر، والذي بقي من الثلث بعد الأول خمسة عشر، فلم يبق مثل نصيب البنت بل أقل، فيخرج المستثنى من الباقي، والأول أقوى.
(ط): لو أوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الستة إلا خمس ما يبقى من الثلث بعد النصيب ولآخر بمثل نصيب آخر إلا ثلث ما يبقى من الثلث بعد ذلك كله، ولآخر بنصف سدس جميع المال فلنسم الوصايا وصية.
فيكون المال ستة أنصباء ووصية، فنأخذ ثلث ذلك - وهو نصيبان وثلث وصية - وندفع منه إلى الموصى له الأول نصيبا، فيبقى من الثلث نصيب وثلث وصية، ونسترجع من النصيب خمس ذلك، وهو خمس نصيب وثلث