وتمييز السهام باق على حاله كما ذكرناه.
وفي هذا المقام مسائل:
(أ): لو خلف ابنين وأوصى لواحد بمثل نصيب أحدهما إلا سدس المال ولآخر بمثل ما للآخر إلا ثمن المال فأصل الفريضة سهمان، وتضيف إليهما للوصية (1) آخرين. ثم تضربها في ستة، ثم تضرب المجتمع في ثمانية فتكون مائة واثنين وتسعين، ثم تأخذ سدسه وثمنه جملة، تعطي كل ابن نصفها - وهو ثمانية وعشرون - يبقى مائة وستة وثلاثون تقسم أرباعا، لكل ابن أربعة وثلاثون، وللوصيتين ثمانية وستون، فللمستثنى منه سدس المال ثلاثون، لأن لنظيره من الولدين في القسمين اثنين وستين، فله مثله إلا سدس المال - وسدسه اثنان وثلاثون - يتخلف له ثلاثون، وللمستثنى منه الثمن ثمانية وثلاثون، لأن لنظيره اثنين وستين، فله مثله إلا ثمن المال - وثمنه أربعة وعشرون - يتخلف له ثمانية وثلاثون.
ويمكن قسمتها من ستة وتسعين، بأن تضرب ستة في أربعة، وتأخذ ثمن المرتفع وسدسه - وهو سبعة لا تنقسم على الولدين - تضرب اثنين في المرتفع تبلغ ثمانية وأربعين - ثمنه وسدسه أربعة عشر - يتخلف أربعة وثلاثون لا تنقسم أرباعا، تضرب اثنين في ثمانية وأربعين تصير ستة وتسعين، لكل ابن من الثمن والسدس أربعة عشر، وله من الباقي سبعة عشر سهما، وللمستثنى منه السدس خمسة عشر، لأنها مثل نظيره الذي اجتمع له من القسمين أحد وثلاثون إلا سدس المال، وهو ستة عشر سهما، ويبقى تسعة عشر سهما للآخر، لأنه مثل نظيره إلا ثمن المال، وهو اثنا عشر.