أنصباء الورثة وهي ستة أنصباء. نسقط ثلاثة أنصباء وثلاثة وعشرين جزءا من ثلاثين جزءا من نصيب بمثلها، فيبقى نصيبان وسبعة أجزاء من ثلاثين جزءا من نصيب تعدل وصية وسبعة أجزاء من ستين جزءا من وصية.
فإذن: الوصية تعدل نصيبين، لأن عدد الأنصباء مثل نصف الوصية (1)، فالوصية اثنان، والنصيب واحد، والمال ستة أنصباء ووصية، فهو إذن ثمانية. فنضرب ذلك في ثلاثة، لأن المال يجب أن يكون له نصف سدس ومخرجه اثنا عشر، وهو يوافق الثمانية بالربع، فنضرب ربع أحدهما في الآخر فيصير أربعة وعشرين، فنأخذ ثلث المال ثمانية، ندفع إلى الموصى له الأول نصيبا وهو ثلاثة، فيبقى خمسة، نسترجع من النصيب خمس الباقي وهو واحد فحصل معنا ستة، فندفع إلى الموصى له الثاني نصيبا وهو ثلاثة، فيبقى ثلاثة، ونسترجع منه ثلث ذلك وهو واحد يحصل معنا أربعة. زدنا ذلك على ثلثي المال وهو ستة عشر فصار عشرين. ندفع إلى الثالث نصف سدس المال سهمين بقي ثمانية عشر، لكل ابن ثلاثة. وقد كان للموصى له الأول سهمان، فهي مثل النصيب إلا خمس الباقي من الثلث بعد النصيب، وللموصى له الثاني سهمان وهو مثل النصيب إلا ثلث الباقي من الثلث، وللموصى له الثالث سهمان وهي نصف السدس.
(ي): لو خلف تسعة بنين وأوصى بنصف ما يبقى من الربع بعد إخراج نصيب ابن واحد منه ولآخر بثلث ما يبقى ولآخر بربع ما يبقى فمخرج النصف والثلث والربع اثنا عشر، والنصف والثلث والربع منها