ثم تضرب سهام الورثة والموصى لهم في مخرج الكسور المنسوبة إلى ما يبقى أيضا، فما بلغ تزيد عليه الكسور المنسوبة أيضا، أو تنقصها منه كما فعلناه أولا، فما حصل فهو عدد الكسر المنسوب إلى المال، فإن كان مثل نصيب الوارث أو أقل فالوصية باطلة، وإلا فتضربه في مخرجه تبلغ أصل المال.
أو تجعل ثلث المال نصيبا وشيئا، والشئ اثنا عشر، لاجتماع الثلث والربع فيه، فالمال ستة وثلاثون وثلاثة أنصباء، تدفع نصيبا إلى الأول ونسترد منه أربعة، وإلى الثاني نصيبا وتسترد منه ثلاثة يصير ثلاثة وأربعين ونصيبا يعدل أنصباء الورثة، فالنصيب أربعة عشر وثلث، وللأول عشرة وللثاني أحد عشر وثلث، والمال تسعة وسبعون، فإذا أردت الصحاح ضربتها في ثلاثة.
(ه): قد يتحد المستثنى منه ويكثر الموصى له مختلفا، فاضرب مخارج الكسور في الفريضة واجمع الجميع كما ذكرناه أولا، واقسمه على عدد الموصى لهم، واعط الوارث المستثنى من حقه مثل سهم واحد من الموصى لهم، وبقية الورثة من نسبته إن كان معه غيره.
ثم أضف ما حصل من المستثنى المجموع إلى ما بقي من الأصل إن بقي منه شئ مرة أخرى، واقسمه على الوارث والموصى لهم، واجمع سهام الموصى لهم كما ذكرناه، واجمع سهام الوارث المستثنى منه أولا وآخرا، وأسقط من جملة ما استثني من كل واحد واحدا، فما فضل من جملته بعد المستثنى فهو لكل واحد من الموصى لهم المستثنى ذلك القدر المذكور من حقه.
مثاله: لو خلف ابنا واحدا وأوصى لواحد بمثل نصيبه إلا سدس المال