ربع المال، وللمستثنى منه السدس أحد وعشرون، وهي مثل ما في يده إلا سدس المال، وللثالث خمسة وعشرون، وهي مثل ما في يده إلا ثمن المال.
أو نقول: نأخذ مالا وندفع منه ثلاثة أنصباء، ونسترجع منه الكسور، ومخرجها أربعة وعشرون، والمجموع سبعة وثلاثون، والنصيب تسعة وربع:
فللأول خمسة وربع، وللثاني ثلاثة وربع، وللثالث ستة وربع. فإذا أردت الصحاح ضربت أربعة في أربعة وعشرين.
(و): لو أوصى له بنصيب أحد ابنيه إلا سدس المال ولآخر بمثله إلا ثمن المال ولآخر بمثله إلا نصف سدس المال فالفريضة من اثنين، تضيف إليهما (1) ثلاثة للأجانب، وتضرب الخمسة في ستة، ثم المجتمع في مخرج الثمن، ثم المرتفع في نصف (2) السدس يصير ألفين وثمانمائة وثمانين، فسدسها وثمنها ونصف سدسها ألف وثمانون سهما، نقسم على عدد الأوصياء وهم ثلاثة، كل سهم ثلاثمائة وستون، نعطي كل ابن سهما، فالمجموع سبعمائة وعشرون، يبقى ألفان ومائة وستون، نقسم أخماسا للولدين والأوصياء، فلكل ابن أربعمائة واثنان وثلاثون، فيكمل مع الأول له سبعمائة (3) واثنان وتسعون سهما، وللمستثنى منه السدس ثلاثمائة واثنا عشر، وهو مثل النصيب إلا سدس المال، وهو أربعمائة وثمانون، وللمستثنى منه الثمن أربعمائة واثنان وثلاثون، وذلك مثل النصيب إلا ثمن المال، وهو ثلاثمائة وستون، وللمستثنى منه نصف السدس خمسمائة واثنان وخمسون، وهو مثل النصيب إلا نصف سدس المال، وهو مائتان وأربعون.