ولآخر بمثل النصيب إلا ربع المال ولآخر بمثل النصيب إلا ثمن المال وأجاز الولد فأصلها سهم، وتضيف إليه ثلاثة وتضربها في مخرج الربع، ثم المرتفع في مخرج السدس، ثم القائم في مخرج الثمن فهي سبعمائة وثمانية وستون، ربعها وسدسها وثمنها أربعمائة وستة عشر تقسمها على عدد سهام الموصى لهم وهو ثلاثة تنكسر، تضرب جملة المسألة في واحد ونصف يكون ألفا ومائة واثنين وخمسين سهما، فالربع والسدس والثمن ستمائة وأربعة وعشرون، تقسم على ثلاثة، وتعطي الوارث سهما - وهو مائتان وثمانية أسهم - يبقى تسعمائة وأربعة وأربعون، تقسم على الوارث والموصى لهم، فحق الوارث بالربع من الباقي مائتان وستة وثلاثون سهما، تضيفه إلى ما أعطيته في الأصل، فيكون له أولا وآخرا أربعمائة وأربعة وأربعون، وللمستثنى منه الربع مائة وستة وخمسون، فله مثل الابن إلا ربع المال، وللمستثنى منه السدس مائتان واثنان وخمسون، فله مثل الابن إلا سدس المال، وللموصى له المستثنى من حقه الثمن ثلاثمائة سهم.
وعلى الطريقة الثانية: تخرج من مائتين وثمانية وثمانين سهما.
وقد تصح من ستة وتسعين، بأن تضرب الستة في الفريضة وهي أربعة، ثم وفق الثمانية مع المرتفع منه يبلغ ستة وتسعين، للابن أربعة وعشرون، وكذا لكل من الثلاثة. ثم تقسم ما في يد المستثنى منه الربع أرباعا له ربعه، وكذا للابن والباقين، ثم (1) ستة عشر مما في يد المستثنى منه السدس أرباعا. ثم تقسم اثني عشر مما في يد الثالث، فيكمل للابن سبعة وثلاثون، وللمستثنى منه الربع ثلاثة عشر، هي مثل ما في يد الابن إلا