أو نقول: نجعل المال ثلاثة أنصباء ووصية، فنأخذ ثلث ذلك نصيبا وثلث وصية، وندفع إلى الموصى له نصيبا فيبقى معنا ثلث وصية، نسترجع من النصيب نصف الباقي سدس وصية فيحصل معنا نصف وصية وهو الباقي من الثلث بعد الوصية، ونزيد ذلك على الثلثين فيحصل معنا نصيبان ووصية وسدس وصية تعدل ثلاثة أنصباء. ألق نصيبين بنصيبين فيبقى وصية وسدس وصية (1) تعدل نصيبا، فالوصية ستة، والنصيب سبعة، والمال كله سبعة وعشرون.
ولو قال: مثل نصيب أحدهم إلا ما أنقصت الوصية أحدهم من الثلث فاجعل ثلث المال نصيبا وشيئا - والشئ: هو ما انتقص كل ابن من الثلث - والمال ثلاثة أنصباء وثلاثة أشياء، وانقص من المال الوصية - وهو نصيب إلا شيئا - يبقى نصيبان وأربعة أشياء تعدل أنصباء البنين وهي ثلاثة أنصباء، فالق نصيبين بنصيبين يبقى نصيب يعدل أربعة أشياء، فالشئ يعدل ربع نصيب، فاجعل النصيب أربعة أسهم والشئ سهما.
وقد كنا جعلنا المال ثلاثة أنصباء وثلاثة أشياء، فهو إذن خمسة عشر سهما، للموصى له من ذلك نصيب إلا شيئا وهو ثلاثة أسهم، والشئ:
هو ما انتقص أحدهم من الثلث سهم واحد، إذا استثنيته من نصيب أحدهم بقي ثلاثة أسهم وهو الوصية، فأنقص الوصية من المال يبقى اثنا عشر للبنين.
وإن شئت أخذت مالا ونقصت منه نصيبا، واسترجعت من النصيب ثلث مال إلا نصيبا، وهو ما انتقص أحدهم من الثلث، وزدت ذلك على