وخمسون، تأخذ ثمنه سبعة أسهم (1) وربع سهم، أنقصها من نصيب البنت يبقى سهم وثلاثة أرباع سهم، وهو وصية صاحب البنت، فأخرجها من المال، ثم أخرج ربع نصيب وهو وصية صاحب الابن، وذلك سهمان وربع يبقى من المال ثلاثة وستون: للبنت تسعة، ولكل ابن ثمانية عشر، فأضرب الفريضة في أربعة للكسر تكون مائتين وثمانية وستين.
(د): لو أوصى له بنصيب أحد أبويه مع أربعة بنين إلا ثمن المال وسدس ثمن المال فالفريضة من ستة، وتضيف آخر للوصية وتضربها في ثمانية، ثم تضرب المرتفع - وهو ستة وخمسون - في مخرج سدس الثمن - وهو ثمانية وأربعون - تبلغ ألفين وستمائة وثمانية وثمانين، فتأخذ ثمنه وسدس ثمنه - وهو ثلاثمائة واثنان وتسعون - وتقسمه بالسوية بين الأبوين والبنين الأربعة، فيكمل لهم ألفان وثلاثمائة واثنان وخمسون، ويبقى ثلاثمائة وستة وثلاثون تقسم أسباعا، لكل واحد من الورثة ثمانية وأربعون، وللموصى له كذلك، فله مثل ما لأحد الأبوين إلا ثمن المال وسدس الثمن.
ويمكن قسمتها من ثلاثمائة وستة وثلاثين، بأن تأخذ مالا وتخرج منه نصيبا، وتسترد منه ثمن المال وسدس ثمنه يصير بعد الجبر مالا، وثمنه وسدس ثمنه يعدل سبعة أنصباء، والمجموع يعدل خمسة وخمسين، والنصيب سبعة وستة أسباع سهم، فللموصى له ستة أسباع سهم، والمال ثمانية وأربعون.
فإذا أردت الصحاح: ضربته في سبعة، وإذا ضربت الأصل - وهو ستة وخمسون - في ستة على الطريقة الثانية فكذلك، لأنا نضرب وفق ثمانية