النصيبين إلى الابنين يبقى عشرة أسهم للابن الثالث، فعرفنا أن النصيب كان عشرة.
فنعود ونقول: كنا قد (1) جعلنا ثلث المال ثلاثة أسهم ونصيبا، وقد ظهر أن ثلث المال ثلاثة عشر سهما، والنصيب عشرة، وثلثاه ستة وعشرون، وجملة المال تسعة وثلاثون، فنأخذ عشرة من الثلاثة عشر سهما لصاحب النصيب، ونسترد منه ثلث ما بقي من الثلث بعد النصيب وهو واحد، لأن الباقي ثلاثة فيصير معنا أربعة، نضمها إلى ثلثي المال فيصير ثلاثين، لكل ابن عشرة مثل النصيب المخرج ابتداء.
ولو قال: ثلث (2) ما يبقى من الثلث بعد الوصية فنجعل ثلث المال سهمين ونصيبا مجهولا، ونسترد من النصيب سهما ونضمه إلى سهمين فيصير ثلاثة أسهم، فنضمها إلى ثلثي المال - وهو أربعة (3) ونصيبان - فيصير سبعة ونصيبين، نعطي النصيبين لابنين، فيبقى سبعة لابن واحد، فظهر أن النصيب كان سبعة.
فنرجع ونقول: ثلث المال كان تسعة، والنصيب سبعة، نخرجه إلى الموصى له، ونسترد من النصيب ما إذا ضم إلى الباقي كان ثلاثة وهو سهم واحد، ونضمه إلى السهمين الباقيين يصير ثلاثة، ونضمها إلى ثلثي المال - وهو ثمانية عشر - فيصير أحدا وعشرين، لكل ابن سبعة، وهو مثل النصيب المخرج ابتداء، والباقي في يد الموصى له ستة، وهو مثل نصيب الابن إلا ثلث ما يبقى من الثلث بعد الوصية، وذلك ما أردنا أن نبين.