(ج): لو ترك أبويه وابنا وثلاث بنات وأوصى له بمثل نصيب الأب إلا ثمن المال فالفريضة من ثلاثين، وتضيف إليها خمسة، وتضرب المجموع في ثمانية تصير مائتين وثمانين، فلكل من الأبوين ما استثني، وهو الثمن خمسة وثلاثون، وهو سبعة أمثال نصيبه من الأصل، إذ له في أصل المسألة (1) خمسة، وتعطي الابن سبعة أمثال نصيبه أيضا (2) سته وخمسين سهما، ولكل بنت ثمانية وعشرون، يبقى سبعون تقسم على سهام الورثة والموصى له، وهي خمسة وثلاثون، لكل سهم اثنان، فلكل من الأبوين عشرة، وللابن ستة عشر ولكل بنت ثمانية، وللموصى له عشرة، فله، (3) ما لأحد الأبوين إلا ثمن المال، لأن كلا من الأبوين له في أصل المستثنى، وفي الباقي خمسة وأربعون، وللموصى له خمسة وأربعون إلا ثمن المال وهو (4) خمسة وثلاثون، فيبقى له عشرة، وللابن في أصل المستثنى وفي الباقي اثنان وسبعون، ولكل بنت في الأصل والباقي سته وثلاثون.
أو نقول: نأخذ مالا ونخرج منه نصيبا، ونسترد من النصيب ثمن المال، يبقى مال وثمن مال إلا نصيبا يعدل أنصباء الورثة، وهي سته يصير المال بعد الجبر والمقابلة وحذف الثمن الزائد يعدل ستة أنصباء وتسعى نصيب، فالوصية تسعا نصيب.
(د): لو أوصت بمثل نصيب زوجها مع أب وابنين وثلاث بنات إلا سدس المال فالفريضة من اثني عشر، ونضيف، ثلاثة ونضرب الجميع في