البحث الثاني: فيما اشتمل على الاستثناء:
قاعدة: إذا أوصى بمثل نصيب وارث إلا جزءا معينا فابسط المسألة أولا على سهام صحاح يخرج منه صاحب الغرض والورثة بسهام صحاح، ثم تضيف إليها للموصى له مثل سهام من أوصى له بمثله، وتضربها في مخرج المستثنى، ثم تعطي كل من استثني له من نصيبه ما استثني، وتعطي كل واحد من باقي الورثة بحساب ذلك من المستثنى، وما بقي قسمته على جميع سهام الورثة وسهام الموصى له، لكل واحد منهم بقدر سهامه. وانظر إن كان من استثني يستغرق الجملة أو أكثرها حتى لا تصح القسمة على الباقي فلا تتعرض للقسمة فإنها لا تصح. ولك طرق في بيان استخراج ما يرد في هذا الباب.
ويشتمل هذا البحث على مقامات:
المقام (1) الأول: إذا كان الاستثناء من أصل المال:
وفيه مسائل:
(أ): لو ترك أبا وابنين وبنتا وأوصى لأجنبي بمثل ابن إلا ربع المال فالفريضة من ستة، لكل من الأب والبنت سهم، ولكل ابن سهمان، فتضيف سهمين للأجنبي، فتضرب الثمانية في أربعة يصير اثنين وثلاثين، تعطي لكل (2) ابن ثمانية، لأنها الربع المستثنى، وتعطي البنت بحساب ذلك من هذا الاستثناء أربعة وللأب أربعة.