ثم تأخذ خمس المال وذلك ثلاثمائة واثنا عشر، فالق منه نصيب الأم - وهو مائة وأربعة وسبعون - فيبقى مائة وثمانية وثلاثون فهو التكملة الثانية.
ثم أجمع ذلك كله - أعني الوصايا الثلاث - فيكون مجموعها خمسمائة وأربعة عشر، فالق ذلك من الثلث وهو خمسمائة وعشرون، فاعط من ذلك ثلثه للموصى له الثالث - وذلك اثنان - فيبقى أربعة، فزدها على ثلثي المال - وذلك ألف وأربعون - فيصير ألفا وأربعة وأربعين.
فأقسم ذلك بين الورثة على ثمانية عشر، فيخرج من القسمة ثمانية وخمسون كما خرج النصيب أولا، فيكون للأم مائة وأربعة وسبعون، وللأب مائة وأربعة وسبعون، وللبنتين مائتان واثنان وثلاثون، وللابنين أربعمائة وأربعة وستون.
(يد): لو أوصى بأجزاء مختلفة من شئ غير مستوعبة يخرج من الثلث لجماعة، وبسط الباقي على تلك (1) النسبة، فابسط الشئ على أقل عدد تحصل منه تلك الأجزاء. مثلا: لو أوصى لزيد بثلث عبد ولآخر بربعه ولثالث بسدسه والفاضل بينهم على النسبة بسطت العبد اتساعا، فإن الأجزاء تخرج من اثني عشر: للأول أربعة، وللثاني ثلاثة، وللثالث اثنان، الجميع تسعة. وكذا الفاضل، فتبسط العبد (2) أتساعا: للأول منها أربعة، وللثاني ثلاثة، وللثالث اثنان.
ولو أوصى بالفاضل لغيرهم على النسبة أيضا ضربت ثلاثة وفق التسعة مع اثني عشر فيها يصير ستة وثلاثين: للأوائل سبعة وعشرون،