النصيب يبقى اثنا عشر.
لكن معين الدين المصري (1) قال: فإذا أعطيت كل ابن بسهامه السبعة الربع المستثنى من هذه المسألة - وهو ثلاثة وعشرون - انكسرت السبعة في ثلاثة وعشرين، لأنه لا يمكن إخراج حق الزوجة من هذه المسألة على هذا الحساب صحيحا، فاضرب جميع المسألة في سبعة فيصير ستمائة وأربعة وأربعين، لكل ابن بسهامه السبعة الربع مائة وأحد وستون، وتعطى الزوجة بحساب سهمهما (2) ستة وأربعين، يبقى مائتان وستة وسبعون يقسم على سهام الورثة والموصى له، وهو ثلاثة وعشرون: لكل سهم اثنا عشر، فيكون للزوجة أربعة وعشرون، ولكل واحد من الابنين أربعة وثمانون، وللموصى له أربعة وثمانون، فله مثل ما لأحد الابنين إلا ربع المال.
(ح): لو أوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة إلا مثل (3) ما ينقص نصيب أحدهم بالوصية جعلنا المال ثلاثة أنصباء ووصية، فندفع إلى الموصى له نصيبا، ونسترجع منه ثلث وصية، لأن نقصان كل نصيب ثلث وصية، فيبقى من المال نصيبان ووصية وثلث (4) يعدل أنصباء البنين وهي ثلاثة أنصباء، فتقابل نصيبين بمثلهما فيبقى نصيب يعدل وصية وثلثا،