وللأواخر تسعة.
(يه): لو أوصى له بمثل [نصيب] (1) أحد بنيه الستة ولآخر بثلث ما يبقى من الربع بعد النصيب ولثالث بنصف ما يبقى من الثلث بعد الوصيتين فخذ ربع مال وانقص منه نصيبا للأول يبقى ربع مال إلا نصيبا، أنقص ثلثه للثاني، وذلك نصف سدس مال إلا ثلث نصيب يبقى من الربع سدس مال إلا ثلثي نصيب، زد عليه نصف سدس المال، لأن الربع إذا زدت عليه نصف سدس يصير ثلثا، فيصير هذا والباقي من الربع الباقي من الثلث، فيكون ربع مال إلا ثلثي نصيب. هذا هو الباقي من ثلث المال بعد إخراج الوصيتين. فأنقص (2) نصفه للثالث يبقى ثمن مال إلا ثلث نصيب، زده على ثلثي المال يكون ثلثي مال وثمن مال إلا ثلث نصيب يعدل أنصباء الورثة وهي ستة.
فإذا جبرت صار ثلثا مال وثمن مال يعدل ستة أنصباء وثلث نصيب، فكمل المال (3)، وهو: أن تزيد على ما معك خمسة أجزاء من تسعة عشر جزءا، فيصير مالا يعدل ثمانية أنصباء، فخذ ربعها سهمين، واعط الأول نصيبا يبقى من الربع سهم، أعط ثلاثة للثاني.
فالوصيتان سهم وثلث سهم، يبقى من الثلث سهم وثلث، إدفع نصفه - وهو ثلثا سهم - إلى الثالث فالوصايا الثلاث سهمان يبقى ستة لكل ابن سهم. فإن أردت أن يزول الكسر ضربت المال الذي هو ثمانية في ثلاثة يكون أربعة وعشرين، والنصيب ثلاثة، والوصية الأولى ثلاثة، والثانية واحد، والثالثة اثنان.