الأصل فهي ستة عشر، لكل ابن أربعة، يبقى أربعة تقسم أرباعا، فلكل ابن سهم، وللموصى له سهم. فكمل لكل ابن خمسة فيفضل على الموصى له بأربعة هي الربع، إذا ضمت إلى سهم الموصى له صار مثل نصيب ابن، فالسهم مثل النصيب إلا ربع المال. وبالجبر كالأولى.
ولو كان له ابن فأوصى له بمثل نصيبه إلا نصف المال فقد فضلة على الموسى له بالنصف، فاجعل المال نصفين وخص الابن بأحدهما، وتقسم الآخر عليهما، فللموصى له ربع المال وهو سهم من أربعة، فهو مثل نصيب الابن إلا نصف المال.
ولو كان ابنان فأوصى بمثل نصيب أحدهما إلا نصف المال فالوصية باطلة، لاستغراق الاستثناء، إذ قد فضل كل واحد بنصف المال، فإذا سلمنا إلى كل واحد ما فضل به نفد (1) المال. وكذا لو أوصى بمثل أحدهم وهم أربعة إلا ربع المال.
ولو قال: إلا سدس المال ضربت خمسة - وهي العدد - في مخرج الاستثناء تبلغ ثلاثين، لكل ابن خمسة هي ضرب العدد في نصيبه، وهو واحد من أربعة قبل الوصية، يبقى عشرة تقسم بينهم أخماسا، فيكمل لكل ابن سبعة، وللموصى له اثنان، فله أيضا سبعة إلا سدس المال.
أو نقول: نخرج من المال نصيبا ونسترد منه سدسه، فيبقى مال وسدس مال إلا نصيبا يعدل أنصباء الورثة، فبعد الجبر يبقى مال وسدس مال يعدل خمسة أنصباء، فالمال يعدل أربعة أنصباء وسبعي نصيب، فللموصى له اثنان، ولكل ابن سبعة.