أو نقول: نأخذ مالا ونخرج منه نصيبين، ونسترد منهما إليه سدسه وثمنه يصير مالا، وسدسه وثمنه إلا نصيبين (1) تعدل نصيبين.
فإذا جبرت صار الجميع - وهو مال وسدسه وثمنه - يعدل أربعة أنصباء، والمال أربعة وعشرون، والمجموع أحد وثلاثون، والنصيب سبعة وثلاثة أرباع: فللأول ثلاثة وثلاثة أرباع (2)، وللثاني أربعة وثلاثة أرباع. وتصح من غير كسر من ستة وتسعين.
(ب): لو أوصى له بمثل نصيب أحد أولاده الثلاثة إلا سدس المال ولآخر بمثل آخر إلا ثمن المال تضيف سهمين إلى ثلاثة أصل الفريضة، ثم تضرب المجتمع في ستة، ثم المرتفع في ثمانية يصير مائتين وأربعين.
ثم تأخذ سدسه وثمنه للولدين، لكل ابن خمسة وثلاثون، وللآخر كذلك، وتقسم الباقي - وهو مائة وخمسة وثلاثون - أخماسا، لكل ابن سبعة وعشرون، فيكمل له بالقسمتين اثنان وستون، وللمستثنى منه السدس اثنان وعشرون، لأن له مثل نظيره إلا سدس المال، وسدسه أربعون، وللآخر اثنان وثلاثون، لأن الثمن - وهو ثلاثون - إذا أسقط من اثنين وستين بقي ما قلناه.
وقد تصح من مائة وعشرين، بأن تضرب وفق أحد مخرجي الاستثناء في الآخر، ثم تضرب الخارج في أصل الفريضة تبلغ مائة وعشرين، تقسم أخماسا، ثم يؤخذ من المستثنى منه السدس عشرون، يقسم أخماسا، ويؤخذ من المستثنى منه خمسة عشر، يقسم كذلك، فيكمل لكل ابن أحد وثلاثون،