فالنصيب أربعة، والوصية ثلاثة، فللموصى له ثلاثة من خمسة عشر، ولكل ابن أربعة.
المقام الثاني: أن يكون الاستثناء من الباقي:
وفيه مسائل:
(أ): لو أوصى له (1) بمثل نصيب أحد ولديه إلا ثلث ما يبقى بعد إخراج النصيب فطريقه: أن نجعل المال كله ثلاثة أسهم ونصيبا مجهولا، وإنما جعلناه ثلاثة أسهم ليكون له ثلث بعد النصيب، ثم نسترد من النصيب (2) سهما كاملا، فإنه ثلث باقي المال، ونضمه إلى السهام الثلاثة، فيصير معنا أربعة أسهم نقسمها بين الولدين، فظهر أن النصيب المجهول سهمان، لأنه بقدر النصيب.
ثم نعود فنقول: إن المال كان خمسة أسهم، والنصيب منه سهمان، فنصرف إلى الموصى له سهمين يبقى ثلاثة، نسترد منه مثل ثلث الباقي بعد النصيب وهو سهم، فإن الباقي بعد النصيب ثلاثة، ونضمه إلى الثلاثة فيصير معنا أربعة بين الابنين، لكل واحد سهمان مثل النصيب المخرج ابتداء.
(ب): لو قال: أعطوه مثل نصيب أحدهما إلا ثلث ما يبقى بعد الوصية لا بعد النصيب - والوصية هي التي يتقرر الاستحقاق عليها بعد الاستثناء - فطريقه: أن نجعل المال سهمين ونصيبا مجهولا، وإنما جعلناه سهمين ونصيبا