أربعة أخماس مال تعدل ثمانية أنصباء وأربعة أخماس نصيب، فكمل المال بأن تزيد عليه ربعه فزد على ما معك ربعه فيصير مالا يعدل أحد عشر نصيبا، ومنها تصح. والنصيب واحد تدفعه إلى الأول يبقى عشرة، تدفع خمسها إلى الثاني تبقى ثمانية بين البنين.
أو تضرب الثمانية والأربعة الأخماس الذي هو النصيب في مخرج المال - وهو خمسة - يصير أربعة وأربعين، ومنها تصح. والنصيب أجزاء المال الذي هو أربعة. ولو كان البنون أربعة فالفريضة من ستة بالطريق الأول.
(يب): لو أوصى بمثل نصيب (1) أحد بنيه الأربعة ولآخر بنصف باقي الثلث بعد النصيب فخذ ثلث مال وانقص منه نصيبا يبقى ثلث مال إلا نصيبا، تنقص (2) نصفه للثاني يبقى من الثلث سدس مال إلا نصف نصيب، تزيده على ثلثي المال يصير خمسة أسداس مال إلا نصف نصيب تعدل أنصباء البنين. فأجبر (3) تكن خمسة أسداس مال تعدل أربعة أنصباء ونصفا، فكمل المال بأن تزيد على ما معك خمسه يصير مالا يعدل خمسة أنصباء وخمسي نصيب، فابسطها أخماسا تكن سبعة وعشرين، والنصيب خمسة.
(يج): لو ترك أبوين وابنين وبنتين وأوصى لرجل بمثل نصيب ابن ولآخر بتكملة السدس بنصيب بنت ولآخر بتكملة الخمس بنصيب الأم ولآخر بثلث ما يبقى من الثلث بعد الوصايا فالمسألة من ثمانية عشر:
للأبوين ستة، وللابنين ثمانية، وللبنتين أربعة.