فهذا هو الباقي من ثلث المال، فأخرج منه نصيبا للثاني يبقى سبعة عشر إلا نصيبا وأربعة أخماس نصيب. ثم استرجع من النصيب ربع ما بقي من الثلث، وذلك أربعة أسهم وربع سهم إلا ربع نصيب وخمس نصيب، وزد ذلك على ما بقي من الثلث يكون أحدا وعشرين سهما - يكون مالا وسدس ثمن مال إلا نصيبين وربع نصيب يعدل أنصباء البنين وهي ستة. فإذا جبرت صار مالا وسدس ثمن مال يعدل ثمانية أنصباء وربع نصيب، فاضرب ذلك في مخرج المال - وهو ثمانية وأربعون - يكون ثلاثمائة وستة وتسعين نصيبا، والنصيب تسعة وأربعون سهما، وهو مثل عدد ما كان معك من أجزاء المال وسدس ثمن المال.
وامتحانه: أن تأخذ المال - وهو تسعة وتسعون - وتنقص منه نصيبا - وهو تسعة وأربعون - يبقى خمسون، تخرج خمسها - عشرة أسهم - فتكون الوصية الأولى تسعة وخمسين سهما، فأنقصها من ثلث المال - وهو مائة واثنان وثلاثون سهما - يبقى من الثلث ثلاثة وسبعون سهما، فأخرج منه نصيبا للثاني يبقى أربعة وعشرون سهما، استثني ربع ذلك - ستة أسهم - يبقى من النصيب ثلاثة وأربعون سهما وهي الوصية الثانية.
والوصيتان مائة سهم وسهمان، إذا أخرجتهما من المال يبقى مائتان وأربعة وتسعون (1) للبنين الستة، لكل واحد تسعة وأربعون.
(ه): لو أوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة ولآخر بثلث ما يبقى من الثلث ولآخر بدرهم فاجعل المال تسعة دراهم وثلاثة أنصباء، فادفع