يكن بينهما وفق، وإلا ضربت جزء الوقف من فريضة الورثة في فريضة الوصية وإن شئت صححت فريضة الورثة، ثم انظر إلى جزء الوصية من أصله وانظر إلى (1) نسبته إلى ما بقي، وزد على سهام الورثة مثل تلك النسبة، فما بلغ صحت منه المسألتان.
فلو أوصى بثلث ماله وله ابنان وبنتان ففريضة الوصية ثلاثة (2)، سهم للموصى له، ويبقى اثنان للورثة يوافق الفريضة في النصف، تضرب جزء الوفق من فريضتهم - وهو ثلاثة - في فريضة الوصية تبلغ تسعة، للموصى له ثلاثة.
وإن شئت صححت الفريضة أولا من ستة، ثم تنظر إلى جزء الوصية، وهو ثلث يخرج من ثلاثة، فتأخذ جزء الوصية - وهو واحد - وتنسبه إلى ما بقي - وهو سهمان - فإذا هو مثل نصفه، وتزيد على فريضة الورثة - وهو ستة - مثل نصفه يصير (3) تسعة.
ولو كان له ثلاث أخوات من الأبوين وجد من الأم فعلى الأول تأخذ جزء الوصية وهو الثلث، يبقى سهمان لا ينقسم على الورثة، لأنها من تسعة، فتضرب تسعة في ثلاثة تبلغ سبعة وعشرين، ومنها تصح المسألتان، للموصى له تسعة، وللأخوات اثنا عشر، وستة للجد. وعلى الثاني يزيد على التسعة مثل نصفها، لأنها نسبة جزء الوصية مما يبقى من مسألة الوصية، وليس للتسعة نصف، فتضربه في مخرج النصف تصير ثمانية عشر، فتزيد عليه مثل نصفه يصير سبعة وعشرين. وهكذا الحكم لو أوصى بمثل