بالمحرم ويمكن إزالته عن صفته المحرمة كالعود. أما لو لم يكن فإنها تبطل.
أما لو قال: طبلا من مالي فإنه يشتري له طبل حرب.
ولو أوصى به بدف صحت. وإذا أوصى بعود من عيدانه وله عود لهو وعود بناء وعود قوس بطلت، لأنه في عود اللهو أظهر، وفيه إشكال.
والضابط: أن كل لفظ يقع على أشياء وقوعا متساويا: إما لكونه مشتركا أو لكونه متواطئا فإن للورثة الخيار في تعيين ما شاءوا، ويحتمل في المشترك القرعة، ويحمل على الظاهر كالحقيقة دون المجاز.
ولو أوصى له بقوس انصرف إلى قوس النشاب والنبل وهي العربية، والحسبان وهي فارسية (1) لها مجرى من قصب يجعل فيها سهام صغار ويرمى بها، دون قوس الندف، ودون قوس الجلاهق: وهو قوس البندق. ويتخير الوارث، ولو وجدت قرينة حمل على ما دلت عليه.
ولو قال: قوس الرمي إلى الطير أعطي الجلاهق. ولو قال: أعطوه قوسا من قسي وله قوس ندف وبندق أعطي قوس البندق، لأنه أسبق إلى الفهم ولو لم يكن (2) إلا قوس ندف أعطي منها. ولو اتحد شخصا فإشكال (3). أما لو قال: قوسا فالأقرب أنه يشتري له، والأقرب دخول الوتر إن كان موجودا، وإلا فلا.
ولو قال: أعطوه قوسي ولا قوس له إلا واحدة انصرفت الوصية إليه من أي الأجناس كان.
ولو أوصى له برأس من مماليكه تخير الوارث في إعطاء الصغير والكبير،