ولو أجازوا وصية (1) النصف ثم ادعوا ظن القلة صدقوا مع اليمين.
ولو كانت الوصية بمعين فادعوا ظن أنه الثلث أو ما زاد بيسير أو أن المال كثير أو أنه لا دين لم يقبل منهم، ويحتمل القبول.
وإذا أوصى بالثلث لزيد كان له من كل شئ ثلثه.
ولو أوصى بمعين يخرج (2) من الثلث ملكه الموصى له بالقبول بعد الموت بغير اختيار الورثة، فإن كان هو الحاضر فله التصرف في الثلث، ويقف الباقي حتى يحضر الغائب، لأنه معرض للتلف، ويحتمل منعه من التصرف وإن كان مستحقا بكل حال، لأن حق الوارث التسلط على ضعف تسلطه، وهو غير ممكن هنا.
تنبيه:
لو اشتملت الوصية أو المنجز (3) في مرض الموت على كل تقدير التصرف (4) في أكثر من الثلث احتمل البطلان، لأنها وصية بغير المعروف، والصحة، ويكون النقص كالإتلاف، ونقص السوق كما لو كانت قيمة العين ثلاثين ولا شئ سواها. ورجعت بالتشقيص إلى عشرة، أو باعه، أو أعتقه فرجع بالشركة في أقل جزء إلى عشرة. وكذا الإشكال لو أوصى له بأحد مصراعي باب، أو أحد زوجي خف قيمتها معا ستة، وكل واحد اثنان، ومع البطلان لا عبرة بإجازة بعض الورثة. أما نقص القيمة