قواعد الأحكام - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٤٥٢
ولو أوصى الكافر للفقراء صرف إلى فقراء أهل نحلته، وكذا لو أوصى لأهل قريته وإن كانوا كفارا. ولو كان فيها مسلمون ففي دخولهم نظر، ولو لم يكن فيها إلا المسلمون صرف إليهم.
ولو أوصى للجارح صح وإن سرت، ولا تبطل، وكذا القاتل على إشكال، وكذا لو قتلت المستولدة سيدها فإنها تعتق، وكذا المدبر، وذو الدين المؤجل.
ولو أوصى لأصناف الزكاة أو لمستحقيها (1) فالأقرب استحقاق كل صنف ثمن الوصية، والاكتفاء بواحد من كل صنف.
ولو أوصى للفقراء دخل فيهم المساكين، وبالعكس على إشكال.
أما لو أوصى للفقراء بعشر وللمساكين بخمس وجب التمييز.
ولو مات الموصى له قبل الموصي قيل: بطلت، وقيل: إن لم يرجع فهي لورثة الموصى له، فإن لم يكن له وارث فلورثة الموصى (2).
ولو قال: أعطوا فلانا كذا ولم يبين ما يصنع به صرف إليه يعمل به ما شاء.
ولو أوصى في سبيل الله فالأقرب صرفه إلى ما فيه قربة، وقيل: يختص الغزاة (3). وتستحب الوصية للقرابة وارثا كان أو غيره.

(١) في (أ، ب، ش): " أو لمستحقها ".
(٢) قال في إيضاح الفوائد (٢: ٤٩٧): " الأول قول المفيد ورواه ابن بابويه في كتابه، وهو قول مشهور عند الأصحاب والثاني قول ابن الجنيد واستحسنه المصنف في المختلف وهو الأصح عندي " ونحوه في جامع المقاصد (١٠: ٧٩) والذي وجدناه في المقنعة والمختلف عكس ما نسباه إليهما، وخلاف ما نسبه في الإيضاح إلى المختلف، انظر المقنعة: ٦٧٧، والمختلف ٢: ٥١٣.
(٣) قاله ابن حمزة في الوسيلة: ٣٧١ (فصل الوقف).
(٤٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 ... » »»
الفهرست