ولو أوصى الكافر للفقراء صرف إلى فقراء أهل نحلته، وكذا لو أوصى لأهل قريته وإن كانوا كفارا. ولو كان فيها مسلمون ففي دخولهم نظر، ولو لم يكن فيها إلا المسلمون صرف إليهم.
ولو أوصى للجارح صح وإن سرت، ولا تبطل، وكذا القاتل على إشكال، وكذا لو قتلت المستولدة سيدها فإنها تعتق، وكذا المدبر، وذو الدين المؤجل.
ولو أوصى لأصناف الزكاة أو لمستحقيها (1) فالأقرب استحقاق كل صنف ثمن الوصية، والاكتفاء بواحد من كل صنف.
ولو أوصى للفقراء دخل فيهم المساكين، وبالعكس على إشكال.
أما لو أوصى للفقراء بعشر وللمساكين بخمس وجب التمييز.
ولو مات الموصى له قبل الموصي قيل: بطلت، وقيل: إن لم يرجع فهي لورثة الموصى له، فإن لم يكن له وارث فلورثة الموصى (2).
ولو قال: أعطوا فلانا كذا ولم يبين ما يصنع به صرف إليه يعمل به ما شاء.
ولو أوصى في سبيل الله فالأقرب صرفه إلى ما فيه قربة، وقيل: يختص الغزاة (3). وتستحب الوصية للقرابة وارثا كان أو غيره.