والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهما ما اجتنبت فجعلوا التقييد في هذا الحديث مقيدا للاطلاق في غيره لكن قال الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد فيه نظر وحكى بن التين في ذلك خلافا فقال اختلف هل يغفر له بهذا الكبائر إذا لم يصر عليها أم لا يغفر له سوى الصغائر قال وهذا كله لا يدخل فيه مظالم العباد وقال صاحب المفهم لا بعد في أن يكون بعض الاشخاص تغفر له الكبائر والصغائر بحسب ما يحضره من الاخلاص ويراعيه من الاحسان والآداب وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وقال النووي ما وردت به الأحاديث أنه يكفر إن وجد ما يكفره من الصغائر كفره وإن لم يصادف صغيرة ولا كبيرة كتب به حسنات ورفع به درجات وإن صادف كبيرة أو كبائر ولم يصادف صغيرة رجونا أن يخفف من الكبائر (62) وحانت بالمهملة أي قربت فالتمس الناس أي طلبوا وضوءا بفتح الواو فأتى بالضم وفي رواية عند البخاري أن ذلك كان بالزوراء وهي سوق بالمدينة ثم أمر الناس يتوضئون منه قال الباجي هذا إنما يكون بوحي يعلم به أنه إذا وضع يده في الاناء نبع الماء حتى يعم أصحابه الوضوء فرأيت الماء ينبع بفتح أوله وضم الموحدة ويجوز كسرها وفتحها من تحت أصابعه قال بن عبد البر الذي أوتي نبينا صلى الله عليه وسلم من هذه الآية أوضح مما أوتي موسى من انفجار الماء من الحجر فإن خروج الماء من الحجارة معهود بخلاف الأصابع حتى توضؤوا من عند آخرهم قال الكرماني حتى للتدريج ومن للبيان أي توضأ الناس حتى توضأ الذين هم عند آخرهم وهو كناية عن جميعهم وعند بمعنى في لأن عند وإن كانت للظرفية الخاصة لكن المبالغة تقتضي أن يكون لمطلق الظرفية وكأنه قال الذين هم في آخرهم وقال التيمي المعنى توضأ القوم حتى وصلت النوبة إلى الآخر وقال النووي إن من هنا بمعنى إلى وهي لغة فائدة قال بن بطال هذا الحديث شهده جمع من الصحابة إلا أنه لم يرو إلا من طريق أنس وذلك لطول عمره ولطلب الناس غلو السند وقال القاضي عياض هذه القصة رواها العدد الكثير من الثقات عن الجم الغفير عن الكافة متصلا عن جملة من الصحابة بل لم يؤثر عن أحد منهم إنكار ذلك فهو ملحق بالقطعي من معجزاته (63) نعيم بن عبد الله المدني المجمر كان أبوه عبد الله يجمر المسجد إذا قعد عمر على المنبر وقبل كان من الذين يجمرون الكعبة
(٥٤)