رجمها قال النووي هو محمول عند العلماء على إعلام المرأة بأن هذا الرجل قذفها بابنه وأن لها عنده حد القذف فتطالب به أو تعفو إلا أن تعترف بالزنا فلا يجب عليه حد القذف بل يجب عليها حد الزنا وهو الرجم قال ولا بد من هذا التأويل لأن ظاهره أنه بعث لإقامة حد الزنا وهذا غير مراد لأن حد الزنا لا يحتاط له بالبحث والتنقير عنه بل لو أقر به الزاني استحب أن يلقن الرجوع فحينئذ يتعين التأويل المذكور قال وقد اختلف أصحابنا في هذا البعث هل يجب على القاضي إذا قذف إنسان معين في مجلسه أن يبعث إليه ليعرفه بحقه من حد القذف أم لا والأصح وجوبه (1506) لولا أن يقول الناس زاد عمر بن الخطاب في كتاب الله تعالى لكتبتها قال الزركشي في البرهان ظاهره وإنما منعه قول الناس والجائز في نفسه قد يقوم من خارج ما يمنعه وإذا كانت جائزة لزم أن تكون ثابتة لأن هذا شأن المكتوب قال وقد يقال لو كانت التلاوة باقية لبادر عمر ولم يعرج على مقالة الناس لأنها لا تصلح مانعا قال وبالجملة فهذه الملازمة مشكلة
(٦٠٣)