وإلا مخالف لهما فكان إجماعا كما نقله ابن المنذر، والثاني في الخارجة حكومة.
تنبيه: المراد بالبطن والظهر حقيقتهما، لا كل باطن وظاهر لما مر في الفم والذكر وغيرهما (ولو أوصل جوفه) بالخرق (سنانا) هو طرف الرمح (له طرفان فثنتان) إن سلم الحاجز بينهما كما لو أجافه باثنين، فإن خرجا من ظهره فأربع جوائف.
تنبيه: هذه المسألة مكررة فإنها قد علمت من قوله والجائفة كموضحة في التعدد، وقد سبق له في الموضحة أنه لو أوضح في موضعين بينهما لحم وجلد تعدد الأرش، وكان ينبغي أن يقول: ولو طعن جوفه بدل أوصل لأن عبارته تصدق لولا ما قدرته بأن يوصله من منفذ مفتوح كحلقة مع أن هذا لا يسمى جائفة. (ولا يسقط أرش باندمال ولا بالتحام موضحة وجائفة) لأن مبنى الباب على اتباع الاسم وقد وجد، وسواء أبقي شئ أم لا. ثم شرع في القسم الثاني وهو إبانة الطرف، ومقدر البدل من الأعضاء ستة عشر عضوا، وأنا أسردها لك: أذن، عين، جفن، أنف، شفة، لسان، سن، لحي، يد، رجل، حلمة، ذكر، أنثيان، أليان، شفران، جلد، ثم ما وجب فيه الدية منها وهو ثنائي كاليدين، ففي الواحد منه نصفها، أو ثلاثي كالأنف فثلثها، أو رباعي كالأجفان فربعها ولا زيادة على ذلك، وفي البعض من كل منها بقسطه، لأن ما وجب فيه الدية وجب في بعضه بقسطه. العضو الأول هو ما ذكره بقوله:
(والمذهب) المنصوص (أن في) قلع أو قطع (الاذنين) من أصلهما بغير إيضاح (دية) بالنصب اسم أن سواء أكان سميعا أم أصم (لا حكومة) لخبر عمرو بن حزم في الاذن خمسون من الإبل رواه الدارقطني والبيهقي، ولأنهما عضوان فيهما جمال ومنفعة فوجب أن يكون فيهما الدية كاليدين، وفي وجه أو قول مخرج تجب فيهما حكومة كالشعور.
تنبيه: المراد بالدية هنا وفيما يأتي من نظائره دية من جنى عليه، فإن حصل بالجناية إيضاح وجب مع الدية على الأول أرش الايضاح (وبعض) بالرفع مع الاذنين (بقسطه) أي المقطوع لما مر ويقدر بالمساحة.
تنبيه: شمل قوله: بعض ما لو قطع إحداهما ما لو وقطع البعض من إحداهما، ولهذا لم يحتج أن يقول: وفي إحداهما نصف الدية كما قاله المحرر (ولو أيبسهما) بالجناية عليهما بحيث لو حركتا لم تتحركا (فدية) كما لو ضرب يده فشلت (وفي قول حكومة) لأن منفعتهما لا تبطل بذلك وهي جمع الصوت ليتمادى إلى محل السماع بخلاف اليد إذا شلت، فإن منفعتها بطلت بالكلية ومال إليه البلقيني، وقال: نص الام يقتضيه، وأجاب الأول بأن المنفعة الأخرى وهي دفع الهوام بالاحساس قد بطلت، ويكفي ذلك في وجوب الدية (ولو قطع) أذنين (يابستين) بجناية أو غيرها (فحكومة) تجب فيهما في الأظهر (وفي قول) فيهما (دية) تلزمه: الأول مبني على الأول، والثاني على الثاني كما في المحرر. فإن قيل: قد مر أن الاذن الصحيحة تقطع بالمستحشفة والجمع بين جريان القصاص فيها وعدم تكميل الدية مما لا يعقل.
أجيب بأنه لا تلازم بين وجوب القصاص ووجوب الدية، وعلى الأول هل يشترط أن يبلغ بالحكومتين مقدار الدية حتى لا نكون قد أسقطنا الدية فيهما أو لا، فيه طريقان، أشار إليهما الماوردي أوجههما الثاني. العضو الثاني هو ما ذكره بقوله (وفي) قلع (كل عين) وهي مؤنثة: اسم لحاسة البصر من إنسان وغيره (نصف دية) لخبر عمرو بن حزم بذلك صححه ابن حبان والحاكم، وحكى ابن المنذر فيه الاجماع، ولأنها من أعظم الجوارح نفعا، فكانت أولى بإيجاب الدية (ولو) هي (عين أحول) وهو من في عينه خلل دون بصره (و) عين (أعمش) وهو من يسيل دمعه غالبا مع ضعف رؤيته (و) عين (أعور) وهو ذاهب حس إحدى العينين مع بقاء بصره، وعين أخفش وهو صغير العين المبصرة وعين أعشى وهو من لا يبصر في الشمس لأن المنفعة باقية بأعين من ذكر، أو مقدار المنفعة لا ينظر إليها.