إلا بحديدة ونحوها، فلا يحمل الافضاء عليه. قال البلقيني: والأصح هو المذكور هنا، وأما الذي في الخيار في النكاح فاقتصرا فيه على تفسير الشيخ أبي حامد وأتباعه، وإذا قلنا بالثاني فصار بولها لا يستمسك لزم الجاني مع الدية حكومة صرح به في أصل الروضة، وقياسه إيجاب الحكومة على الأول أيضا إذا لم يستمسك الغائط وهو ظاهر، وفي وجه ثالث صححه المتولي أن كلا منهما إفضاء موجب للدية لأن التمتع يختل بكل منهما، فلو أزال الحاجزين لزمه ديتان.
تنبيه: محل إيجاب الدية إذا لم يلتحم، فإن التحم سقطت ديته وتجب حكومة إن بقي أثر كما لو عاد ضوء البصر بخلاف الجائفة لأن الدية لزمت ثم بالاسم، وهنا بفقد الحائل وقد سلم فلا معنى للدية (فإن لم يمكن الوطئ) للزوجة (إلا بإفضاء) من زوجها: إما لكبر آلته أو ضيق منفذها (فليس للزوج) وطؤها لافضائه إلى الافضاء المحرم، وليس لها أن تمكنه في هذه الحالة. وهل لها الفسخ بكبر آلته، أو له الفسخ يضيق منفذها؟ تقدم في باب خيار النكاح التنبيه عليه (ومن لا يستحق افتضاضها) أي البكر (فأزال البكار) منها (بغير ذكر) كإصبع وخشبة (فأرشها) يلزمه وهو الحكومة بتقدير الرق كما سيأتي.
تنبيه: قوله: فأرشها قد يفهم أنه لا قصاص فيها، وقد يتصور بأن تزيل بكر بكارة أخرى فيفتض منها كما جزم به الرافعي. قال المتولي: ولو كان يستحق عليها القود فأزال بكارتها بأصبع ونحوها لا شئ عليه (أو) أزالها (بذكر) ولو ملفوفا بخرقة (لشبهة) كأن ظنها زوجته (أو) كانت (مكرهة) على ذلك أو صغيرة أو مجنونة كما بحثه بعض المتأخرين (فمهر مثل ثيبا) يلزمه (وأرش البكارة) زائدة عليه فلا يندرج في المهر، لأن المهر يجب لاستيفاء منفعة البضع. والأرش يجب لإزالة تلك الجلدة وهما جهتان مختلفتان (وقيل) يلزمه (مهر بكر) ولا أرش، لأن القصد من هذا الفعل الاستمتاع، إزالة تلك الجلدة تحصل ضمن الاستمتاع، وعلى الأول لو أفضاها داخل أرش البكارة في الدية لأنهما وجبا للاتلاف فيدخل الأقل في الأكثر بخلاف المهر لاختلاف الجهة، فإن المهر للتمتع والأرش لإزالة الجلدة. واحترز بقوله لشبهة أو مكرهة عما لو أزالها بزنا فإنه ينظر، فإن كانت حرة فهدر، وإن كانت أمة وجب الأرش. إن قلنا يفرد عن المهر كما مر في كتاب الغصب، وقدمت في خيار النقيصة الفرق بين ما وقع في هذا الباب وباب الغصب، والبيع الفاسد والنكاح الفاسد، وفي إيجاب الزيادة على مهر مثلها وهي ثيب إذا طاوعته وهي عالمة بالحال وجهان: رجح البلقيني منهما الوجوب، لأن الذي يسقط بمطاوعة الأمة المهر المتمحض للوطئ، أما ذهاب شئ من الجسد فلا.
تنبيه: هذا كله في المرأة، أما الخنثى إذا أزيلت بكارة فرجه وجبت حكومة الجراحة من حيث هي جراحة، ولا تعتبر البكارة من حيث هي لأنه لم يتحقق كونه فرجا، قاله الرافعي (ومستحقه) أي افتضاضها وهو زوجها (لا شئ عليه) في إزالة بكارتها بذكر إن غيره لأنه مأذون له فيه شرعا فلا يضره الخطأ في طريق الاستيفاء. (وقيل إن أزال) بكارتها (بغير ذكر) كإصبع (فأرش) يلزمه لعدوله عن الطريق المستحق له فيكون حينئذ كالأجنبي. الشئ الثالث عشر: هو ما ذكره بقوله: (وفي) إبطال (البطش) من يدي المجني عليه بجناية عليهما فشلتا (دية) لزوال منفعتهما. الشئ الرابع عشر هو ما ذكره بقوله: (وكذا المشي) أي إبطاله من الرجلين بجناية على صلب فيه دية لفوات المنفعة المقصودة منهما، وفي إبطال بطش أو مس يد أو رجل أو أصبع ديتها، ولا تؤخذ الدية حتى يندمل، فإن انجبر وعاد بطشه أو مسه كما كان فلا دية، وإن بقي شين فحكومة (و) في (نقصهما) أي كل من البطش والمشي