المباشرة: كما لو قطع يده ثم قتله فالقصاص مستحق فيهما أصالة، فلو عفا عن النفس لم يسقط قصاص الطرف وبالعكس.
أما إذا كان مستحق النفس غير مستحق الطرف كأن قطعت يد رقيق ثم عتق ثم مات بسراية فقصاص النفس لورثة العتيق، وقصاص اليد للسيد ولا شك حينئذ أن عفو أحدهما لا يسقط حق الآخر (ولو قطعه) الولي (ثم عفا عن النفس مجانا) أو بعوض (فإن سرى القطع) إلى النفس (بان بطلان العفو) ووقعت السراية قصاصا، لأن السبب وجد قبل العفو وترتب عليه مقتضاه فلم يؤثر فيه العفو. فإن قيل: فما فائدة بطلان العفو؟ أجيب بأن فائدته أنه لو عفا على مال لم يلزم، وحينئذ فقوله: مجانا ليس بقيد كما علم مما قدرته (وإلا) بأن لم يسر قطع الولي بل وقف (فيصح) عفوه، لأنه أثر في سقوط القصاص ويستقر العوض المعفو عليه، إذ لم يستوف بالقطع تمام الدية، ولا يلزم الولي بقطع اليد شئ، لأنه حين فعله كان مستحقا بحملته التي المقطوع بعضها فهو مستوف لبعض حقه، وعفوه منصب على ما وراء ذلك، وكذا الحكم فيما لو قتله بغير القطع وقطع الولي يده متعديا ثم عفا عنه، لأنه قطع عضو من مباح له دمه فكان كما لو قطع يد مرتد.
تنبيه: لا يخفى أن قوله: ولو قطعه إلخ من تمام حكم قوله: ومن له قصاص النفس بسراية طرف فإنه تارة يعفو وتارة يقطع. فذكر الأول ثم الثاني (ولو وكل) الولي غيره في استيفاء القصاص (ثم عفا) عن القصاص (فاقتص الوكيل جاهلا) بذلك (فلا قصاص عليه) لعذره، بخلاف من قتل من عهده مرتدا فبان مسلما حيث يجب عليه القصاص، لأن القاتل هناك مقصر بخلاف الوكيل (والأظهر وجوب دية) لأنه بان أنه قتله بغير حق. والثاني لا تجب لأنه عفا بعد خروج الامر من يده فوقع لغوا (و) على الأول الأظهر، وعبر في الروضة بالأصح (أنها عليه) أي الوكيل حالة مغلظة لورثة الجاني لا للموكل كما لو قتله غيره، ولسقوط حق الموكل قبل القتل لا على عاقلته لأنه عامد في فعله وإنما سقط عنه القصاص لشبهة الاذن والثاني عليهم لأنه فعله معتقدا إباحته (والأصح) المنصوص في الام (أنه) أي الوكيل (لا يرجع بها) أي الدية (على العافي) أمكن الموكل إعلام الوكيل بالعفو أم لا، لأنه محسن بالعفو و * (ما على المحسنين من سبيل) *.
والثاني يرجع إذا غرم لأنه غره، ورجحه البلقيني حيث نسب الموكل إلى تقصير بأن أمكنه إعلامه ولم يعلمه لأن الوكيل لم ينتفع بشئ، بخلاف الزوج المغرور لا يرجع بالمهر على من غره لانتفاعه بالوطئ. أما الكفارة فتجب على الوكيل على القولين، واحترز بقوله: جاهلا عما إذا علم بالعفو فعليه القصاص قطعا.
تنبيه: لو قال الوكيل: قتلته بشهوة نفسي لا من جهة الموكل لزمه القصاص وانتقل حق الموكل إلى التركة كما نقلاه عن فتاوى البغوي وأقراه، وإن قال القفال في فتاويه بعدم وجوبه، ولو عزل الموكل الوكيل ثم اقتص الوكيل بعد عزله جرى فيه التفصيل المذكور. (ولو وجب) لرجل (قصاص عليها) أي امرأة (فنكحها عليه) أي القصاص عليه بأن جعله صداقا لها (جاز) أي صح النكاح والصداق. أما النكاح فواضح، وأما المهر فلانه عرض مقصود، وقيل لا يصح ويجب لها مهر مثل (وسقط) القصاص لتضمن ذلك العفو، لأنها ملكت قصاص نفسها (فإن فارق) ها (قبل الوطئ رجع) عليها (بنصف الأرش) لتلك الجناية، لأنه بدل ما وقع العقد به كما لو أصدقها تعليم سورة فعلمها ثم طلقها قبل الدخول فإنه يرجع بنصف أجرة التعليم (وفي قول) نص عليه في الام يرجع عليها (بنصف مهر مثل) بناء على القول الثاني، واحترز بقوله وجب قصاص عما إذا أوجبت الجناية مالا كالخطأ فنكحها على الأرش فإن