نفسه فلوليه أن يقتص في النفس لأنه عفو عن القود فيما لا قود فيه فلم يؤثر العفو. وحكى الإمام فيه الاتفاق ثم أبدى فيه احتمالا لنفسه. (وإن سرى) للنفس كما في المحرر (فلا قصاص) في نفس ولا طرف، لأن السراية تولدت من معفو عنه فصارت شبهة دافعة للقصاص. أما إذا سرى إلى عضو آخر فلا قصاص فيه وإن لم يعف عن الأول كما مر (وأما أرش العضو) في صورة سراية القطع للنفس (فإن جرى) من المقطوع في لفظ العفو عن الجاني (لفظ وصية ك) - أن قال بعد عفوه عن القود: (أوصيت له بأرش هذه الجناية فوصية للقاتل) والأظهر صحتها كما مر في باب الوصية، وحينئذ يسقط الأرش إن خرج من الثلث أو أجاز الوارث، وإلا سقط منه القدر الذي يحتمله الثلث (أو) جرى (لفظ إبراء أو إسقاط، أو) جرى (عفو) عن الجناية (سقط) الأرش قطعا (وقيل) ما جرى من هذه الثلاثة (وصية) لاعتباره من الثلث فيأتي فيها خلاف الوصية للقاتل، ودفع بأن ما ذكره إسقاط ناجز، والوصية ما تعلق بالموت.
تنبيه: ما حكاه المصنف وجها هو نص الام. وقال البلقيني: إنه الحق فكان ينبغي أن يقول: وفي قول وصية.
(وتجب الزيادة عليه) أي أرش العضو المعفو عنه إن كان (إلى تمام الدية) للسراية سواء تعرض في عفوه لما يحدث منها أم لا (وفي قول: إن تعرض في عفوه) عن الجناية (لما يحدث منها سقطت) تلك الزيادة، والأظهر عدم السقوط لأن إسقاط الشئ قبل ثبوته غير منتظم. نعم إن قاله بلفظ الوصية كأوصيت له بأرش هذه الجناية، وأرش ما يحدث منها أو يتولد منها، أو يسري إليه بني على القولين في الوصية للقاتل، ويأتي جميع ما سبق في أرش العضو.
تنبيه: محل ما ذكره من التفصيل في الأرش إذا كان دون الدية، أما إذا قطع يديه مثلا فعفا عن أرش الجناية وما يحدث منها سقطت الدية بكمالها في الأظهر إن وفى بها الثلث سواء أصححنا الابراء عما لم يجب أم لا، لأن أرش اليدين دية كاملة فلا يزاد بالسراية شئ. (فلو سرى) قطع العضو المعفو عن قوده وأرشه كإصبع (إلى عضو آخر) كباقي الكف (فاندمل) القطع الساري إلى ما ذكر (ضمن دية السراية) فقط (في الأصح) لأنه إنما عفا عن موجب جناية موجودة فلا يتناول غيرها. والثاني المنع لأنها تولدت من معفو عنه. أما القصاص في العضو المقطوع وديته فساقطان.
تنبيه: كلام المصنف يفهم أنه لا قصاص في العضو الذي سرى إليه وهو كذلك، لأن القصاص لا يجب في الأجسام بالسراية، ويفهم أيضا أنه يضمن دية السراية وإن تعرض لما يحدث من الجناية وهو كذلك على الأظهر السابق.
فرع: لو عفا شخص عن عبد تعلق به قصاص له ثم مات سراية صح العفو لأن القصاص عليه، أو تعلق به مال له بجناية وطلق العفو أو أضافه إلى السيد صح العفو أيضا، لأنه عفو عن حق لزم السيد في غير ماله، وإن أضاف العفو إلى العبد لغا، لأن الحق ليس عليه، ولو عفا الوارث في جناية الخطأ عن الدية أو عن العاقلة أو طلق صح، لأنه تبرع صدر من أهله، وإن عفا عن الجاني لم يصح، لأن الحق ليس عليه. ويؤخذ من هذا أن الدية لو كانت عليه صح العفو كأن كان ذميا وعاقلته مسلمين أو حربيين وهو كذلك. (ومن له قصاص نفس بسراية) قطع (طرف) كأن قطع يده فمات بسراية (لو عفا) وليه (عن النفس فلا قطع له) لأن المستحق القتل والقطع طريقه وقد عفا عنه، وقيل له ذلك، وجزم به في البسيط، وقال البلقيني: إنه المعتمد (أو) عفا وليه (عن الطرف فله حز الرقبة في الأصح) لأن كلا منهما حقه. والثاني المنع، لأنه استحق القتل بالقطع الساري وقد عفا عنه. وخرج بالسراية