وهو فيما قبل الاندمال، ثانيهما: رد العاقلة، وهو فيما يتحملونه، وقد ذكره هنا على الصواب، وبأنه هناك ذكرها لإفادة الحكم وذكرها هنا للتمثيل.
تنبيه: لو شهدا لمورثهما فمات قبل الحكم لم يحكم لأنهما الآن شاهدان لأنفسهما، قاله الماوردي. (و) ترد شهادة (غرماء مفلس) حجر عليه (بفسق شهود دين آخر) ظهر عليه، لأنهم يدفعون بها ضرر المزاحمة.
تنبيه: استثنى البلقيني من ذلك ما إذا كان للغريم الشاهد رهن بدينه ولا مال للمفلس غيره أو له مال ويقطع بأن الرهن يوفي الدين المرهون به فيقبل لفقد ضرر المزاحمة، قال: ولم أر من تعرض له، والقواعد تقتضيه اه. وهذا مأخوذ من التعليل. ولا تقبل شهادة شخص بموت مورثه ومن أوصى له، وتقبل شهادة المديون بموت المدين. (ولو شهدا) أي شاهدان (لاثنين بوصية) من تركة، (فشهدا) أي الاثنان (للشاهدين) لهما (بوصية من تلك التركة قبلت الشهادتان في الأصح) لانفصال كل عن شهادة الأخرى، ولا تجر شهادته نفعا ولا تدفع عنه ضررا. والثاني: المنع، لاحتمال المواطأة.
وأجاب الأول بأن الأصل عدمها.
تنبيه: تقبل شهادة بعض القافلة لبعض على قاطع الطريق بمثل ما شهد له به البعض الآخر إذا قال كل منهم أخذ مال فلان، فإن قال أخذ مالنا لم تقبل. ولا تقبل شهادة خنثى بمال لو كان ذكرا لاستحق فيه كوقف الذكور. (و) مما يمنع الشهادة البعضية، وحينئذ (لا تقبل لأصل) للشاهد وإن علا، (ولا فرع) له إن سفل كشهادته لنفسه، لأنه جزء منه، ففي الصحيح: فاطمة مني وكذا لا تقبل لمكاتب أصله وفرعه ولا لمأذونهما.
تنبيهان: أحدهما: قضية كلامه أنها لا تقبل شهادته لاحد أصليه أو فرعيه على الآخر، وهو كذلك كما جزم به الغزالي، ويؤيد منع الحكم بين أبيه وابنه وإن خالف ابن عبد السلام في ذلك معللا بأن الوازع الطبعي قد تعارض فظهر الصدق لضعف التهمة. ولا تقبل تزكية الوالد لولده ولا شهادته له بالرشد سواء أكان في حجره أم لا، وإن أخذنا بإقراره برشد في حجره. ثانيهما: محل عدم قبول إشهاد الأصل لفرعه وعكسه إذا لم يكن ضمنيا، فإن كان صح، ويتضح بصورتين، إحداهما: ما لو ادعى عليه نسب ولد فأنكر فشهد أبوه مع أجنبي على إقراره أنه ولده قبلت شهادة الأب كما في فتاوى القاضي الحسين وإن كان في ضمنه الشهادة لحفيده احتياطا لأمر النسب. ثانيتهما: ما لو ادعى شخص شراء عبد في يد زيد من عمرو وبعد أن اشتراه عمرو من زيد صاحب اليد وقبضه وطالبه بالتسليم فأنكر زيد جميع ذلك فشهدا بناء للمدعي بما يقوله قبلت شهادتهما، لأن المقصود بالشهادة في الحال المدعى، وهو أجنبي عنهما. (وتقبل) الشهادة (عليهما) أي أصله وفرعه سواء أكان في عقوبة أم لا لانتفاء التهمة، ويستثنى من ذلك ما إذا كان بينه وبين أصله أو فرعه عداوة، فإن شهادته لا تقبل له ولا عليه كما جزم به في الأنوار. (وكذا) تقبل من فرعين (على أبيهما بطلاق ضرة أمهما أو قذفها في الأظهر) لضعف تهمة نفع أمهما بذلك، لأنه متى أراد طلقها أو نكح عليها مع إمساكها. والثاني:
المنع، فإنها تجر نفعا إلى الام، وهو انفرادها بالأب.
تنبيه: أفهم قوله: على أبيهما أن محل الخلاف ما إذا شهدا حسبة أو بعد دعوى الضرة، أما لو ادعى الأب الطلاق في زمن سابق لاسقاط نفقة ماضية ونحو ذلك، أو ادعى أنها سألته الطلاق على مال فشهدا له، فهنا لا تقبل الشهادة عليها لأنها شهادة للأب لا عليه، ولكن تحصل الفرقة بقوله في دعواه الخلع كما مر في بابه. (وإذا شهد) بحق (لفرع) أو أصل له (وأجنبي) كأن شهد برقيق لهما، كقوله: هو لأبي وفلان، أو عكسه، (قبلت) تلك الشهادة (للأجنبي في الأظهر) من قولي تفريق الصفقة. والثاني: لا تفرق فلا تقبل له. (قلت) ك الرافعي في الشرح: (وتقبل) الشهادة (لكل من الزوجين) للآخر لأن الحاصل بينهما عقد يطرأ ويزول فلا يمنع قبول الشهادة، كما لو شهد الأجير