وبها لبن. فإذا كانت لاثنين نصفين وقيمة ثلثها في المثال الأول المشتمل على ما ذكر كقيمة ثلثيها الخالي عن ذلك جعل الثلث سهما والثلثان سهما وأقرع كما مر. ولو مثل المصنف بالبستان فهم منه ما مثل به بطريق الأولى.
وإن اختلف الانصباء كنصف وثلث وسدس جعلت ستة أسهم بالقيمة لا بالمساحة. (ويجبر الممتنع) من الشركاء (عليها في الأظهر) إلحاقا للتساوي في القيمة بالتساوي في الاجزاء. والثاني: المنع، لاختلاف الأغراض والمنافع، وعلى الأول أجرة القاسم بحسب المأخوذ كما مرت الإشارة إليه، ولو أمكن قسمة الجيد وحده والردئ وحده لم يجبر على قسمة التعديل كأرضين يمكن قسمة كل منهما بالاجزاء. ثم أشار للقسم الثاني من قسمي التعديل، وهو ما يعد فيه المقسوم شيئين فصاعدا بقوله: (ولو استوت قيمة دارين، أو حانوتين) مثلا لاثنين بالسوية (فطلب) كل من الشريكين (جعل كل) من الدارين أو الحانوتين (لواحد) بأن يجعل له دارا أو حانوتا ولشريكه كذلك، (فلا إجبار) في ذلك سواء أتجاورا أم تباعدا لتفاوت الأغراض باختلاف المحال والأبنية.
تنبيه: يستثنى من الدارين ما إذا كانت الداران لهما بملك القرية المشتملة عليهما وشركتهما بالنصف وطلب أحدهما قسمة القرية واقتضت القسمة نصفين جعل كل دار نصيبا فإنه يجبر على ذلك، وفي الحانوتين ما إذا اشتركا في دكاكين صغار متلاصقة لا تحتمل آحادها القسمة وتسمى العضائد، فطلب أحدهما قسمة عيانها أجيب على الأصح في أصل الروضة وإن زالت الشركة بالقسمة وينزل ذلك منزلة الخان المشتمل على البيوت والمساكن. قال الجيلي: ومحلهما إذا لم تنقص القيمة بالقسمة، وإلا لم يجبر جزما. (أو) استوت قيمة (عبيد أو ثياب) أو دواب أو أشجار أو غيرها من سائر العروض، (من نوع) وأمكن التسوية، ولو اختلف العدد، (أجبر) الممتنع إن زالت الشركة بالقسمة، كثلاثة أعبد بين اثنين قيمة أحدهم مائة والآخرين مائة وكثلاثة أعبد متساوية القيمة بين ثلاثة، وذلك لعلة اختلاف الأغراض فيها. أما إذا بقيت الشركة في البعض كعبدين بين اثنين قيمة أحدهما نصف الآخر فطلب أحدهما القسمة ليختص من خرجت له قرعة الخسيس به ويبقى له ربع الآخر، فإنه لا إجبار في ذلك على المذهب، لأن الشركة لا ترتفع بالكلية.
وهذه الصور استثناها من إطلاق كلام المصنف الزركشي، والأولى عدم استثنائها فإن قول المصنف: أو عبيد وثياب معطوف على دارين إذ تقديره: أو استوت قيمة عبيد أو ثياب، وحينئذ فلا استثناء. (أو) من (نوعين) كعبدين تركي وهندي أو جنسين كما فهم بالأولى كعبد وثوب، (فلا) إجبار في ذلك وإن اختلطا وتعذر التمييز، كتمر جيد وردئ، لتفاوت الأغراض بكل نوع وكل جنس، وإنما يقسم مثل هذا بالتراضي.
تنبيه: يجبر الممتنع على قسمة علو وسفل من دار أمكن قسمتها لا على قسمة أحدهما فقط وعلى جعله لواحد والآخر لآخر، واللبن - بكسر الموحدة - فإن استوت قوالبه فقسمته قسمة المتشابهات، وإن اختلفت فالتعديل. النوع (الثالث):
القسمة (بالرد بأن) يحتاج في القسمة إلى رد مال أجنبي كما اقتضاه كلام الرافعي، كأن (يكون في أحد الجانبين) من أرض مشتركة (بئر أو شجر لا يمكن قسمته) وما في الجانب الآخر لا يعادل ذلك إلا بضم شئ إليه من خارج، (فيرد من يأخذه) بالقسمة التي أخرجتها القرعة (قسط قيمته) أي ما ذكر من البئر أو الشجر، مثاله قيمة كل جانب ألف وقيمة البئر أو الشجر ألف فاقتسما رد آخر ما في البئر أو الشجر خمسمائة.
تنبيه: تعبير المصنف أولى من تعبير المحرر والشرحين والروضة حيث قالوا: إنه يضبط قيمة ما اختص به ذلك الطرف ثم يقسم الأرض على أن يرد من يأخذ ذلك الجانب تلك القيمة، فإن ظاهر هذا التعبير أن يرد جميع تلك القيمة، وليس مرادا، وإنما يرد القسط. (ولا إجبار فيه) أي نوع الرد، لأن فيه تمليك ما لا شركة فيه فكان كغير المشترك. (وهو) أي ما ذكر من قسمة الرد (بيع) على المشهور لوجود حقيقته، وهو مقابلة المال بالمال، وقيل