بيع في القدر المقابل بالمردود، وفيما سواه الخلاف في قسمة التعديل. (وكذا التعديل) بيع أيضا (على المذهب) لأن كل جزء مشترك بينهما، وإنما دخلها الاجبار للحاجة كبيع الحاكم مال المديون جبرا. والطريق الثاني طرد القولين في قسمة الاجزاء. (وقسمة الاجزاء إفراز) تبين إن ما خرج لكل من الشريكين مثلا هو الذي كان ملكه لا بيع (في الأظهر) لأنها لو كانت بيعا لما دخلها الاجبار ولما جاز الاعتماد فيها على القرعة. والثاني: أنها بيع، وصححه جمع من الأصحاب والروضة كأصلها في بابي الربا وزكاة المعشرات، لأن ما من جزء من المال إلا وكان مشتركا بينهما، فإذا اقتسما باع كل منهما ما كان له في حصة صاحبه بماله في حصته.
تنبيه: حيث قلنا القسمة ببيع ثبت فيها أحكامه من الخيارين والشفعة وغيرهما إلا أنه لا يفتقر إلى لفظ بيع أو تملك، ويقوم الرضا مقامهما فيشترط في الربوي التقابض في المجلس، وامتنعت في الرطب والعنب وما عقدت النار أجزاءه ونحو ذلك كما علم من باب الربا، وإن قلنا إفراز جاز ذلك. ويقسم الرطب والعنب في الافراز، ولو كانت قسمتهما على الشجر خرصا لا غيرهما من سائر الثمار، فلا يقسم على الشجر، لأن الخرص لا يدخله، وتقسم الأرض مزروعة وحدها ولو إجبارا سواء كان الزرع بعلا أم قصيلا أم حبا مشتدا، لأنه في الأرض بمنزلة القماش في الدار بخلاف البناء والشجر لأن للزرع أمدا بخلافهما، أو مع الزرع قصيلا بتراضي الشركاء، لأن الزرع حينئذ معلوم مشاهد لا الزرع وحده ولا معها، وهو بذر بعد أو بعد بدو صلاحه فلا يقسم وإن جعلناها إفرازا كما لو جعلناها بيعا، لأنها في الأولى قسمة مجهول، وفي الأخيرين على الأول قسمة مجهول ومعلوم، وعلى الثاني بيع طعام وأرض بطعام وأرض. وتصح الإقالة في قسمة هي بيع لا إفراز، وتصح القسمة في مملوك عن وقف إن قلنا هي إفراز، لا إن قلنا هي بيع مطلقا أو إفراز وفيها رد من المالك لا تصح. أما في الأول فلامتناع بيع الوقف، وأما في الثاني فلان المالك يأخذ بإزاء ملكه جزءا من الوقف. فإن لم يكن فيها رد أو كان فيها رد من أرباب الوقف صحت، ولغت على القولين قسمة وقف فقط بأن قسم بين أربابه لما فيه من تغيير شرط الواقف. قال البلقيني: هذا إذا صدر الوقف من واحد على سبيل واحد، فإن صدر من اثنين فقد جزم الماوردي بجواز القسمة كما تجوز قسمة الوقف مع الملك، وذلك راجح من جهة المعنى وأفتيت به. قال شيخنا: وكلامه متدافع فيما إذا صدر من واحد على سبيلين أو عكسه. والأقرب في الأول بمقتضى ما قاله الجواز، وفي الثاني عدمه.
(ويشترط في) قسمة (الرد الرضا) في ابتداء القرعة جزما، و (بعد خروج القرعة) على الصحيح في الروضة، لأنها بيع والبيع لا يحصل بالقرعة فافتقر إلى التراضي بعد خروجها كقبله. وقيل: يلزم بخروج القرعة، ويلزم من خرج له الأكثر بدل ما يقابل الزائد كالقسمة المجبر عليها. وأجاب الأول بأن هذه القسمة اعتبر التراضي في ابتدائها بخلاف الاجبار. (ولو تراضيا) أي الشريكان فأكثر (بقسمة ما لا إجبار فيه اشترط الرضا بعد) خروج (القرعة في الأصح) وصيغة الرضا: (رضينا بهذه القسمة) أو بهذا (أو بما أخرجته القرعة) لأن الرضا أمر خفي فوجب أن يناط بأمر ظاهر يدل عليه. وأفهم كلامه الاكتفاء بذلك، وأنه لا يشترط الاتيان بلفظ البيع أو التمليك، وهو الأصح.
تنبيه: قال الشيخ برهان الدين الفزاري وتبعه في المهمات: في كلام المصنف خلل من أوجه، أحدها: أن ما لا إجبار فيه هو قسمة الرد فقط. وقد ذكرها قبلها بلا فاصلة، وجزم باشتراط الرضا فلزم التكرار مع جزمه أولا وحكاية الخلاف ثانيا. ثانيها: أنه عبر بالأصح فاقتضى قوة الخلاف، وفي الروضة عبر بالصحيح فاقتضى ضعف مقابله. ثالثها: أنه عكس ما في المحرر فإنه لم يذكر فيه هذا الخلاف إلا في قسمة الاجبار، فقال: والقسمة التي يجبر عليها إذا جرت بالتراضي هل يعتبر تكرار الرضا بعد خروج القرعة فيها؟ وجهان، رجح منهما التكرار اه. وقال في التوشيح: الذي يظهر أنه