أراد في المنهاج أن يكتب ما فيه إجبار فكتب ما لا إجبار فيه، وأنا أرجو أن تكون عبارته ما الاجبار فيه بالألف واللام في الاجبار، ثم سقطت الألف فقرئت ما لا إجبار فيه، وبهذا يزول التكرار والتناقض والتعاكس اه. وقال الشارح:
اعترض قوله: لا إجبار فيه بأن صوابه عكسه كما في المحرر القسمة التي يجبر عليها إذا جرت بالتراضي الخ، ويجاب بأن المراد ما انتفى فيه الاجبار مما هو محله الذي هو قسمة التعديل والاجزاء وهو أصرح في المراد مما في المحرر اه. فقول الشارح:
وهو أي المراد لا عبارة المصنف، وكونه أصرح لأنه مصرح فيه بالرضا وعدم الاجبار بخلاف عبارة المحرر وإن كان عدم الاجبار لازما لها لأن الصريح أصرح من اللازم. (ولو ثبت ببينة) أو بإقرار الخصم وباليمين المردودة أو الشاهد ويمين، (غلط) ولو غير فاحش (أو) ثبت (حيف في قسمة إجبار نقضت) تلك القسمة كما لو قامت ببينة على ظلم القاضي أو كذب الشهود.
تنبيه: لو عبر بدل البينة بالحجة لكان أعم ليشمل ما ذكر. (فإن لم تكن بينة) ولا ثبت ذلك بغيرها مما مر، (وادعاه) أي الغلط أو الحيف (واحد) من الشريكين فأكثر، وبين قدر ما ادعاه، (فله تحليف شريكه) لأن من ادعى على خصمه ما لو أقر به لنفعه فأنكر كان له تحليفه، فإن حلف مضت على الصحة، وإن نكل وحلف المدعي نقضت القسمة كما لو أقر سماع الدعوى على القاسم بذلك ولا يحلف كما لا يحلف الحاكم أنه لم يظلم، فإن اعترف به القاسم وصدقوه نقضت القسمة، فإن لم يصدقوه لم تنقض. ورد الأجرة كالقاضي يعترف بالغلط أو الحيف في الحكم أن صدقه المحكوم له رد المال المحكوم به إلى المحكوم عليه وإلا فلا، وغرم القاضي للمحكوم عليه بدل ما حكم به. وقول القاسم في قسمة الاجبار حال ولايته: قسمت كقول القاضي وهو في محل ولايته: حكمت فيقبل وإلا لم يقبل، بل لا تسمع شهادته لاحد الشريكين وإن لم يطلب أجرة إذا ذكر فعله. (ولو ادعاه) أي الغلط أو الحيف (في قسمة تراض) بأن نصبا قاسما أو اقتسما بأنفسهما ورضيا بعد القسمة، (وقلنا هي) أي قسمة التراضي (بيع، فالأصح أنه لا أثر للغلط) وعلى هذا (فلا فائدة لهذه الدعوى) وإن تحقق الغبن لأنه رضي بترك الزيادة له فصار كما لو اشترى شيئا بغبن. والثاني: لها أثر، فتنقض لأنهما تراضيا لاعتقادهما أنها قسمة عدل فبان خلافه.
تنبيه: يستثنى من إطلاقه ما لو كان المقسوم ربويا وتحقق الغلط أو الحيف في كيل أو وزن، فإن القسمة باطلة لا محالة للربا، نبه عليه الأذرعي وغيره. (قلت) كما قال الرافعي في الشرح: (وإن قلنا) إن قسمة التراضي (إفراز نقطت) تلك القسمة بادعاء الغلط فيها (إن ثبت) الغلط ببينة، (وإلا فيحلف شريكه، والله أعلم) وهذا الحكم يؤخذ من اقتصار المحرر على التفريع على الأصح، فصرح به المصنف إيضاحا. (ولو استحق بعض المقسوم شائعا) كالربع ( بطلت) تلك القسمة (فيه) أي البعض المستحق، (وفي الباقي) بعده (خلاف تفريق الصفقة) كما في الروضة، ومقتضاه أن الأظهر الصحة وثبت الخيار. والثاني: البطلان، قال في المهمات: وهذا ما صححه الأكثرون وهو المفتى به في المذهب، وبسط ذلك.
ومع هذا فالمعتمد ما اقتضاه كلام المصنف. (أو) لم يستحق بعض المقسوم شائعا (من النصيبين) قدر (معين) حالة كونه (سواء بقيت) تلك القسمة في الباقي (وإلا) بأن كان المعين من أحد النصيبين أكثر من المعين من نصيب الآخر (بطلت) تلك القسمة، لأن ما يبقى لكل واحد لا يكون قدر حقه، بل يحتاج أحدهما إلى الرجوع على الآخر وتعود الإشاعة.